عرض مشاركة واحدة
قديم 2016- 5- 9   #18
lamooo
أكـاديـمـي نــشـط
 
الصورة الرمزية lamooo
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 185273
تاريخ التسجيل: Thu Apr 2014
المشاركات: 188
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 6888
مؤشر المستوى: 55
lamooo will become famous soon enoughlamooo will become famous soon enoughlamooo will become famous soon enoughlamooo will become famous soon enoughlamooo will become famous soon enoughlamooo will become famous soon enoughlamooo will become famous soon enoughlamooo will become famous soon enoughlamooo will become famous soon enoughlamooo will become famous soon enoughlamooo will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
lamooo غير متواجد حالياً
رد: ~✿【 تجمع, النظام الاجتماعي في الاسلام الفصل الثاني عام 1437هـ 】✿~

الأساس المهيمن الذي يقوم عليه بناء المجتمع الإسلامي :
أ- الأرض
ب-الروابط الانسانية .
ج-ضوابط الروابط
د-الأساس العقدي



_________________
اول من ظهرت فيهم نظريه ( تحديد النسل) ؟
البريطانين

س/اول من ادعى (تحديد النسل ؟)
مالتوس

س/ دعوى (تحديد النسل ؟)
هدف اعداء الامه

س/تحديد النسل؟
دعوه سياسيه صهيونيه

_____________________________________-






هذه العبارات عند الأصوليين وعند الأحناف تختلف؛ وهي كلها تدور في فلك الفقه وأصوله؛ ولا أعلم هل الدكتور حمد يُطالب بالفرق بينها ؟ لأني لم أطلع على أسئلته؛ ولا أدري هل هذه المشاركة نموذج من الأسئلة وبهذه الصيغة؟




المهم ..

باختصار؛ وكما هو معلوم أن الأحكام التكليفية خمسة وهي :

- الوجوب : وهو مايثاب فاعله ويعاقب تاركه.
- المندوب : ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
- المباح : لا ثواب ولا عقاب ؛ وقال بعضهم : يُثاب مع النّية الصالحة .... إلخ
- المكروه : عكس المندوب ...
- المحرّم : عكس الواجب ....

- والأحناف : عندهم أيضًا : (الفاسد), وكذلك : المكروه نوعان .... إلخ


إذا كانت الإجابة بـ (باطل) فهذا يعني أنه لا يترتب عليه أثره : يعني : أثر النكاح أو غيره يعني لو كان العقد في الزواج مثلا باطل مثل : (زواج الشغار أو المتعة أو غيرها من الأنكحة الفاسدة) فهذا يعني أنه : يجب التفريق بينهما لأنهما لم يتزوجا أصلاً ولم يترتب أثر النكاح عليهما ؛ وهو ما يُسمى بالفاسد عن الأحناف...
وكل عقد (باطل) فهو (محرم) وليس العكس.

أما إذا كان العقد (محرم) مثل : الغرر والجهالة والغش في البيوع والخنزير, فهو محرم لذاته؛ وليس لأمرٍ طرأ عليه بل هو عينه حرام وليس لمعنىً فيه ....

أما قوله (لا يحل) يمكن يقصد الأشياء التي تُباح وقت الضرورة أو وقت الرخصة والعزيمة؛ مثل الإفطار في نهار رمضان حكمه (لا يحل) لكنه يكون (حلالاً) إذا كان العبد مسافر أو مريض ...؛ وكذلك أكل الميتة (لايحل) لكنه للضرورة حلال؛ والقاعدة الفقهية تقول (الضرورات تُبيح المحظورات)


الكلام يطول والخلاف بين الفقهاء واسع .....؛ لكن هذا شيء من المتفق عليه؛ ولا أتوقع الدكتور سيخرج عن هذا الحيّز


هذا فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان


والله أعلم



************
منقققققووول

بالتوفيق للجميييييييييع
  رد مع اقتباس