السؤال
ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: (لا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية مع قرينة إرادة الطلاق، فإذا قرن الكنايات بلفظ يدل على أحكام الطلاق، مثل أن يقول: فسخت النكاح، وقطعت الزوجية، فإنه كالصريح)؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فكلام شيخ الإسلام يتضح بذكره تامًّا فقد قال –رحمه الله تعالى-: "ولا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية، إلا مع قرينة إرادة الطلاق، فإذا قرن الكناياتِ بلفظ يدل على أحكام الطلاق، مثل أن يقول: فسخت النكاح، وقطعت الزوجية، ورفعت العلاقة بيني وبين زوجتي. وقال الغزالي في المستصفى في ضمن مسألة القياس: لا يقع الطلاق بالكناية حتى ينويه.