2016- 5- 12
|
#138
|
|
متميز بالمستوى الرابع - إدارة أعمال
|
رد: المراجعة النهائية لمقرر : القانون التجاري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طموح لاايتوقف
يعطيك الف عافية حور م قصرتي ..
عندي كم سؤال ابي اعرف ليه اجابتها خطا ..
#الاحكام الصادره في المواد التجارية لايجوز تنفيذها نفاذا معجلا الا بعد مضي مدة التظلم منه او صدور حكم في التظلم .
#الحصة بالعمل في الشركة يجوز ان تتخذ شكل نفوذ ساسي .
#في الوكالة بالعمولة تنشا العلاقات مباشرة بين الموكل والغير الذي تعاقد معه الوكيل بالعمولة .
#تعتبر اموال الشركة مال شائع بين الشركاء.
#يشترط لاعتبار العمل الذي تقوم به محال البيع بالمزاد العلني تجاريا ان تكون هذه البيوع تجارية واقعه بين تجار وليست مدنيه .
#يعتبر عملا تجاريا منفردا شراء احد الاشخاص شحنة سيارات بقصد بيعها وتحقيق الربح.
#يعتبر عمل تجاري اصلي استئجار مصطفى احد المباني بالكامل ليقوم بتاجيرها لمرة اخرى وبقصد تحقيق الربح .
هاذي الاسئلة اجاباتها كلها خطا بس ممكن اعرف التصحيح ؟!
والف شكر مقدما
|
ج1 : التي لايجوز تنفيذها نفاذا معجلا الا بعد مضي مدة التظلم منه او صدور حكم في التظلم ( هي المواد المدنية )
اما المواد التجارية تنفذ نفاذاً معجلاً
ج2 : لأنها لا تدخل في رأس مال الشركة ( لأن راس مال الشركة يتكون من الحصة النقدية والحصة العينية )
ج3 : بالوكالة العادية تنشأ العلاقة مباشرة بين الموكل والغير ، اما الوكالة بالعمولة لا تنشأ أي صلة مباشرة بين الموكل والغير
ج4 : أموال الشركة للشركة وليس مال شائع للشركاء
ج5 : لا يشترط ذلك
ج6 : بما أنه قام بشراء و قصد بيعها لتحقيق الربح فهو يعتبر من الأعمال التجارية المنفردة ( لأنه ليس شرطاً بالأعمال التجارية المنفردة أن يكون الشخص تاجر ولا يشترط بشراءه وبيعه لتحقيق الربح أن يدخل في التكرار او الإحتراف ) فالإجابة هنا صحيحه وليست خاطئه .
ج7 : لأنه استأجر مبنى واحد ويأجره مره وحده فلا تعد عملاً تجارياً أصلي
فأنعدم منه هدف المضاربة لتحقيق الربح الخاص بالأعمال التجارية الأصلية
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة الأندلسي ; 2016- 5- 12 الساعة 12:07 PM
|
|
|
|