عرض مشاركة واحدة
قديم 2016- 5- 12   #138
الأندلسي
متميز بالمستوى الرابع - إدارة أعمال
 
الصورة الرمزية الأندلسي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 222665
تاريخ التسجيل: Wed Feb 2015
المشاركات: 1,212
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 437107
مؤشر المستوى: 494
الأندلسي has a reputation beyond reputeالأندلسي has a reputation beyond reputeالأندلسي has a reputation beyond reputeالأندلسي has a reputation beyond reputeالأندلسي has a reputation beyond reputeالأندلسي has a reputation beyond reputeالأندلسي has a reputation beyond reputeالأندلسي has a reputation beyond reputeالأندلسي has a reputation beyond reputeالأندلسي has a reputation beyond reputeالأندلسي has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: المستشفى التعليمي بالخبر
الدراسة: انتساب
التخصص: إدارة أعمال
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
الأندلسي غير متواجد حالياً
رد: المراجعة النهائية لمقرر : القانون التجاري

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طموح لاايتوقف مشاهدة المشاركة
يعطيك الف عافية حور م قصرتي ..

عندي كم سؤال ابي اعرف ليه اجابتها خطا ..

#الاحكام الصادره في المواد التجارية لايجوز تنفيذها نفاذا معجلا الا بعد مضي مدة التظلم منه او صدور حكم في التظلم .

#الحصة بالعمل في الشركة يجوز ان تتخذ شكل نفوذ ساسي .

#في الوكالة بالعمولة تنشا العلاقات مباشرة بين الموكل والغير الذي تعاقد معه الوكيل بالعمولة .

#تعتبر اموال الشركة مال شائع بين الشركاء.

#يشترط لاعتبار العمل الذي تقوم به محال البيع بالمزاد العلني تجاريا ان تكون هذه البيوع تجارية واقعه بين تجار وليست مدنيه .

#يعتبر عملا تجاريا منفردا شراء احد الاشخاص شحنة سيارات بقصد بيعها وتحقيق الربح.

#يعتبر عمل تجاري اصلي استئجار مصطفى احد المباني بالكامل ليقوم بتاجيرها لمرة اخرى وبقصد تحقيق الربح .

هاذي الاسئلة اجاباتها كلها خطا بس ممكن اعرف التصحيح ؟!

والف شكر مقدما
ج1 : التي لايجوز تنفيذها نفاذا معجلا الا بعد مضي مدة التظلم منه او صدور حكم في التظلم ( هي المواد المدنية )
اما المواد التجارية تنفذ نفاذاً معجلاً

ج2 : لأنها لا تدخل في رأس مال الشركة ( لأن راس مال الشركة يتكون من الحصة النقدية والحصة العينية )

ج3 : بالوكالة العادية تنشأ العلاقة مباشرة بين الموكل والغير ، اما الوكالة بالعمولة لا تنشأ أي صلة مباشرة بين الموكل والغير

ج4 : أموال الشركة للشركة وليس مال شائع للشركاء

ج5 : لا يشترط ذلك

ج6 : بما أنه قام بشراء و قصد بيعها لتحقيق الربح فهو يعتبر من الأعمال التجارية المنفردة ( لأنه ليس شرطاً بالأعمال التجارية المنفردة أن يكون الشخص تاجر ولا يشترط بشراءه وبيعه لتحقيق الربح أن يدخل في التكرار او الإحتراف ) فالإجابة هنا صحيحه وليست خاطئه .

ج7 : لأنه استأجر مبنى واحد ويأجره مره وحده فلا تعد عملاً تجارياً أصلي
فأنعدم منه هدف المضاربة لتحقيق الربح الخاص بالأعمال التجارية الأصلية

التعديل الأخير تم بواسطة الأندلسي ; 2016- 5- 12 الساعة 12:07 PM