2016- 8- 6
|
#34
|
|
متميز بقسم الخيمة الرمضانية
|
رد: ضرب الزوجة لزوجها " لايجوز " ..! ( للنقاش )
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريمنقو
وهل تساوي منزلة الوالدين الذين اقرن الله رضاهم برضاه وشكرهم بشكره بمنزلة هذا ؟
ان خضعت تُقتل او يتسبب لها بعاهه ..
وفي كل الاحوال لايجوز له ضربها بهذه الوحشية لاهي من الشجاعة ولامن الرجولة
اذا كان الرجل له فضل على المرأة فمن الاولى ان يكون متبع لاوامر الله مُجتنب نواهيه ..
لان اكرمنا عند الله اتقانا .. 
اما من يقول المرأة ماتضرب الرجل لعظم حقه عليها , ففيه جاهلية
|
أولاً:
من هو هذا ؟
إنه الزوج الذي قد تواترت نصوص الشريعة المطهرة واستفاضت أقوال أئمة الدين وعلماء الملة،
بتقديم حقه على ما سواه من الحقوق بما في ذلك حقوق الوالدين،
فقد روى أحمد عن الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. صححه الألباني.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
وقال أيضاً: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها باتفاق الأئمة. انتهى.
فهذا هو حكم الله وحكم رسوله – صلى الله عليه وسلم – بتقديم حق الزوج على غيره من الحقوق، والواجب على المسلم أن ينقاد لأمر الله سبحانه ويستجيب له إذ ليس له الخيرة في ذلك، قال سبحانه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا {الأحزاب: 36}.انتهى.
فاين انتي من هؤلاء الأئمه !!؟؟
ومن قال ان له حق في ضربها بهذه الوحشيه .. انما هي حاله خرجت من مقتضاها الى العدوان ولا تنفي هذه الحاله فيما سواها من ضرب تأديب كما ذكرتي في اول الموضوع
((ان الله سبحانة وتعالى احلّ الضرب بأحكام وواجبات وشروط))
وفي هذا اتباع لاوامر الله واجتناب لنواهيه كما ذكرتي وهذا هو الاصل الذي لا خلاف عليه
اما الاعتداء عليها بهذه الوحشيه فلا يجوز ولا يختلف على ذلك احد .
اما حكمك بالجاهليه على من خالفك .. فهذا اعتداء غير مقبول ولا يجوز لك ذلك .
هذا شرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فمن خالف هلك ومن اتبعه نجا،
ان ضربها بغير سبب او اوجعها ضرباً لاي سبب كان وجب عقابه ولا ينفي ذلك اباحة ضرب الزوجه بما تقدم من شروط.
اما قول العلماء بعدم جواز ضربها لزوجها باي حال من الاحوال فهذا رأفة بحالها فلو ضربها ثم ضربته فقد يكون هلاكها .
فما عليها الا ان تدفعه محاولة الهرب من سطوته دون ان تضربه حتى لا تتوسع دائرة الضرر.
ثانياً :
انتي جبتي لنا حاله استثنائله عدوانيه اطلعتي عليها ثم اتيتي لنا بفتى الشيخ بعدم جواز ضرب الزوج ولو دفاعاً لتقارني بينهما واغاضك ان الشيخ لم يتطرق لفعل الرجل .
ان عدم ذكر فعل الرجل ليس موافقة على فعلته ففتوى الشيخ عامه وتلك القضيه التي ذكرتيها حالة خاصه
ولو ان تلك المرأة سالة الشيخ عن حالتها فانا اثق بأن الشيخ سيقول لها يجب ان تدافعي عن نفسك دون ان تضربيه .
ففتوى الشيخ فتوى عامه في الغالب تعتمد على معرفة المصلحة والمفسدة وهذا ضرب من التعقل والادراك والفهم .
والفتوى الخاصه مدارها على صاحبها .
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة عازف الكلمه ; 2016- 8- 6 الساعة 08:59 PM
|
|
|
|