2016- 10- 18
|
#4
|
|
متميز بالدراسات الإسلامية
|
رد: الواجب الأول لمقرر القضايا المعاصرة وفقه النوازل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قمر الهيلا
الصورة الاولى: عودة أجهزة المريض من التنفس , وانتظام نبضات القلب و... إلى حالتها الطبيعية, وحينئذ يقرر الطبيب رفع الجهاز لتحقيق السلامة وزوال الخطر.
الصورة الثانية: التوقف التام للقلب والتنفس ,وعدم القابلية لآلة الطبيب. وحينئذ يقرر الطبيب موت المريض تماما بموت أجهزته من الدماغ والقلب , ومفارقة الحياة لهما , فحينئذ يقرر الطبيب رفع الجهاز لتحقق الوفاة.
الصورة الثالثة: فيها قيام علامات موت الدماغ من الاغماء وعدم, الحركة وعدم أي نشاط كهربائي في رسم المخ بآلة الطبيب , لكن بواسطة العناية المركزة وقيام أجهزتها عليه كجهاز التنفس , وجهاز ذبذبات القلب و... لايزال القلب ينبض ,والنفس مستمر نبضا وتنفسا صناعيين لا حقيقين .وحينئذ : يقرر الطبيب موت المريض بموت جذع الدماغ مركز الإمداد للقلب , وقرر أنه بمجرد رفع الآلة عن المريض بموت جذع الدماغ مركز الإمداد للقلب ,وقرر أنه بمجرد رفع الآلة عن المريض يتوقف القلب والتنفس تماما
حل الواجب ..
|
السلام عليكم
حلك بهذه الطريقة خطاء
والحل الصحيح هو التالي
إن رفع آلة الإنعاش في هذه الحالة هي : عن عضو مازالت فيه حياة فجائز أن يحيا ، وجائز أن يموت ، وعلى كلا الحالين استواء الطرفين أو ترجح أحدهما على الآخر :
• فإذا قرر الطبيب المختص المتجرد من أي غرض أن الشخص ميؤس منه : جاز رفع آلة الطبيب لأنه لا يوقف علاجاً يرجى منه شفاء المريض ، وإنما يوقف إجراء لا طائل من وراءه في شخص محتضر ، بل يتوجه أنه لا ينبغي إبقاء آلة الطبيب والحالة هذه ، لأنه يطيل عليه ما يؤلمه من حالة النزع والاحتضار .لكن لا يحكم بالوفاة التي ترتب عليها الأحكام الشرعية كالتوارث ونحوه ، أو نزع عضو منه - بمجرد رفع الآلة بل بيقين مفارقة الروح البدن عن جميع الأعضاء ، والحكم في هذه الحالة من باب تبعض الأحكام وله نظائر في الشرع كثيرة .
• أما إذا قرر الطبيب أن الشخص غير ميؤس منه أو استوى لديه الأمران ، فالذي يتجه عدم رفع الآلة حتى يصل إلى حد اليأس أو يترقى إلى السلامة .
|
|
|
|
|
|