|
رد: تجمع لمـادة فقه المُعاملات 1
عرفي البيع لغةً وشرعاً مع بيان الحكم الشرعي للبيع.
عريف البيع لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء.
تعريف البيع شرعاً: مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة كعبد وثوب صفته كذا.
الدليل الشرعي: قال تعالى: ]وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ[
(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ(ومن السنة «البيعان بالخيار»
عددي أقسام الخيار؟؟
1\ خيار المجلس
2\ خيار الشرط
3\ خيار الغبن
4\خيار التدليس
5\خيار العيب
6\ خيار في البيع بتخيير الثمن
7\ خيار يثبت إذا اختلف المتبايعان في بعض الامور.
قال صلى الله عليه وسلم " من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه" ما دلالة هذا الحديث.
ما منعه البائع من قبضه.
يصح التصرف في المعين قبل إذا كان:
1\موروث
2\وصية
3\ غنيمه
حل الواجب
|