هذا حلي للواجب اتمنى تستفيدون ابي تعاون اكثر لو سمحتو
حل الواجب :
اذكر/ ي بالتفصيل شروط جريان القصاص في الأطراف؟
1- الأمن من الحيف: بأن يكون القطع من مفصل، أو يكون له حد ينتهي إليه، كما تقدمت أمثلة ذلك، فلا قصاص في كسر عظم غير السن، ولا جائفة، ولا بعض الساعد، لأنه لا يؤمن الحيف في القصاص في هذه الاشياء.
.2- المماثلة في الاسم والموضع: فلا تقطع يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولاعكس، لعدم المساواة في الاسم، ولا يؤخذ أصلي بزائد - ولو تراضيا - لعدم المساواة في الموضع والمنفعة. ويؤخذ الزائد بمثله موضعا وخلقة.
.3- استواء طرفي الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال: فلا يؤخذ عضو صحيح بعضو أشل، ولايد صحيحة بيد ناقصة الاصابع، ويجوز العكس، فتؤخذ اليد الشلاء باليد الصحيحة.
القصاص من جراح العمد: وأما جراح العمد، فلا يجب فيها القصاص إلا إذا كان ذلك ممكنا، بحيث يكون مساويا لجراح المجني عليه من غير زيادة ولا نقص.
والشجاج: وهي الجراحات التي تقع بالرأس والوجه لاقصاص فيها، إلا الموضحة إذا كانت عمدا.
ولا قصاص في اللسان، ولا في كسر عظم، إلا في السن، لأنه لا يمكن الاستيفاء من غير ظلم.
ومن جرح رجلا جائفة فبرئ منها، أو قطع يده من نصف الساعد، فلا قصاص عليه، وليس له أن يقطع يده من ذلك الموضع، وله أن يقتص من الكوع، ويأخذ حكومة لنصف الساعد، ولو كسر عظم رجل سوى السن، كضلع، أو قطع يدا شلاء أو قدما لا أصابع فيها، أو لسانا أخرس، أو قلع عينا عمياء، أو قطع إصبعا زائدة، ففي ذلك كله حكومة عدل.
.اشتراك الجماعة في القطع أو الجرح:
ذهبت الحنابلة إلى أنه إذا اشترك جماعة في قطع عضو، أو جرح يوجب القصاص، فإن لم نتميز أفعالهم، فعليهم جميعا القصاص
وقال مالك والشافعي: يقتص منهم متى أمكن ذلك، فتقطع أعضاؤهم، ويقتص منهم بالجراحة.
كما إذا اشترك جماعة في قتل نفس، فإنهم يقتلون بها.
وذهب الأحناف والظاهرية: إلى أنه لا تقطع يدان في يد، فإذا قطع رجلان يد رجل، فلا قصاص على واحد منهما، وعليهما نصف الدية.
القصاص في اللطمة والضربة والسب:
ويشترط في القصاص في السب خاصة، ألا يكون محرم الجنس، فليس له أن يكفر من كفره، أو يكذب على من كذب عليه، أو يلعن أب من لعن أباه، أو يسب أم من سب أمه، لأن تكفير المسلم أو الكذب عليه مما هو محرم في الإسلام ابتداء، ولان أباه لم يلعنه حتى يلعنه.
كما يشترط في القصاص في اللطمة ألا تقع في العين أو في موضع يخشى منه التلف.
ويشترط أن يكون، اللطم، أو اللكز، أو الضرب، أو السب، الصادر من المجني عليه مساويا للطم، أو اللكز، أو الضرب، أو السلب الصادر من الجاني، لأن ذلك هو مقتضى العدل الذي من أجله شرع القصاص.
. وعلى هذا مضت السنة بالقصاص في ذلك.{وجزاء سيئة سيئة مثلها}. وقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله}يجوز للانسان أن يقتص ممن لطمه، أو لكزه، أو ضربه، أو سبه.