2016- 11- 21
|
#21
|
|
متميزة بالدراسات إسلامية
|
رد: المهام الفصلية لمقرر فقة الجنايات والحدود
للعمد تسع صورٍ عدّدها / يها ، ثمّ بين/ ي الحكم في ما لو ضربه بحجرٍ صغيرٍ في يومٍ شديد الحر فمات ؟
وللعمد تسع صور ؟؟
إحداها: أن يجرحه لما له نفوذ في البدن؛ كسكين وشوكة ونحو ذلك من المحددات.
قال الموفق: "لا اختلاف فيه بين العلماء فيما علمناه".
الثانية: أن يقتله بمثقل كبير الحجر ونحوه، فإن كان الحجر صغيراً فليس بعمد؛ إلا إن كان في مقتل، أو في حال ضعف قوة المجني عليه من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه، أو ردد ضربه الحجر الصغير ونحوه حتى مات، ومثل قتله بالمثقل لو ألقى عليه حائطا أو دهسه بسيارة أو ألقاه من مرتفع فمات.
الثالثة: أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد، أو إلى حية؛ لأنه إذا تعمد إلقاءه إلى هذه القواتل؛ فقد تعمد قتله بما يقتل غالبا.
الرابعة: أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما.
الخامسة: أن يخنقه بحبل أو غيره أو يد فمه وأنفه فيموت من ذلك.
السادسة: أن يحسبه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، ويتعذر عليه الطلب؛ لأن هذا يقتل غالبا.
السابعة: أن يقتله بسحر يقتل غالبا، والساحر يعلم أن ذلك غالبا يقتل.
الثامنة: أن يسقيه سمّا لا يعلم به، أو يخلطه بطعامه، فيأكله جاهلاً بوجود السم فيه.
التاسعة: أن يشهد عليه شهود بما يوجب قتله من زنى أو ردة أو قتل، فيقتل ثم يرجع الشهود عن شهادتهم، ويقولون: تعمدنا قتله، فيقتلون به؛ لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا.
لو ضربه بحجرٍ صغيرٍ في يومٍ شديد الحر فمات ؟
وجب القصاص
ما الواجب في عين الأعور ؟ وما الحكم لو قلع عينا لصحيح العينين مماثلة لعينه ؟ وما الشجاج التي تجب فيها حكومة ؟ ولماذا ؟
و يجب في عين الأعور الدية كاملة ؛ قضى بذلك عمر و عثمان و علي و ابن عمر و لم يكن لهم مخالف من الصحابة، كما أن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله؛ لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين .
و إن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه وعليه معه نصف الدية؛ لأنه أفقده حاسة كاملة؛ ولأنه قلع عيني الصحيح .
و إن قلع الأعور عين الصحيح العينين المماثله لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة و لا قصاص، روى عن ذلك عمر و عثمان و لا يعرف لهما مخالف من الصحابة؛ ولأن القصاص يفضى إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية .
الشج : القطع
والشجة : الجرح في الرأس والوجه خاصة، سميت بذلك؛ لأنها تقطع الجلدة فإن كان في غيرهما، سمي جرحاً لا شجة.
مراتب الشجاج:
الحارصة
البازلة( وهي الدامية، والدامعة )
الباضعة
المتلاحمة
السمحاق ( هذه الخمس لا مقدر فيها بل فيها حكومة؛ لأنه لا توقيف فيها في الشرع فكانت كجراحات بقية البدن ).
ما الذي لا تحمله العاقلة عن الجاني ؟ ولماذا ؟وما شروط حصول القسامة ؟
ما لا تحمله العاقلة :
« لا تَحْمِل العاقلة عمداً محضاً» لأن العامد غير معذور، فلا يستحق المواساة.
« ولا عبداً»؛ لأن ضمان العبد يجري مجرى ضمان الأموال، ودية العبد قيمته بالغة ما بلغت، وإذا كان كذلك فإن ضمانه يكون على القاتل، كما لو قتل الإنسان بهيمة، وكما لو رمى شخص صيداً فأصاب بعيراً فإن ضمانها على القاتل، فكذلك العبد.
و لأبي حنيفة أنها تحمله لأنه آدمي يجب بقتله الكفارة فحملت العاقلة بدله كالحر.
« ولا جناية العبد» ؛ لأنها لو حملت بدله، لحملت بدل الحيوان و المتاع، فيدفع ديته سيده.
يشترط لصحة القسامة عشرة شروط:
1/ وجود اللوث ، وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله ، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر ، وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله من أجله.
2/ أن يكون المدعى عليه القتل فيها مكلفا ; فلا يصح الدعوى فيها على صغير ولا مجنون .
3/ إمكان القتل من المدعى عليه ، فإن لم يمكن منه القتل ; لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه ؟ لم تسمع الدعوى عليه .
4/ وصف القتل في الدعوى.
5/ طلب جميع الورثة.
6/ اتفاقهم على الدعوى.
7/ اتفاقهم على عين القاتل.
8، 9/ كون فيهم ذكور مكلفون.
10/ كون الدعوى على واحد منهم.
يارب يكون حلي صح
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة قمر الهيلا ; 2016- 11- 21 الساعة 01:47 PM
|
|
|
|