|
رد: المهام الفصلية لمقرر فقة الجنايات والحدود
وهذا حالي انا اقول ييييييييييييييييارب  
للعمد تسع صورٍ عدّدها / يها ، ثمّ بين/ ي الحكم في ما لو ضربه بحجرٍ صغيرٍ في يومٍ شديد الحر فمات ؟
1_ ان يجرحة لما له نفوذ في البدن كسكين او شوكة او اي شيء يكون حاد.
2_ان يقتلة بحجر كبير وثقيل واذا كان حجر صغير فليس بعمد الا اذا كان الجاني قاصدد ذلك في تكرار رمي الحجاره ويكون المجني عليه في حالة ضعف او مرض او صغير في سن او كبيراو في يوم شديدة الحر او البرد وقتلة بمثقل مثل لو القى علية حائط
او دهسه بسيارةاو القاه من مرنفع فمات.
3_ ان يلقيه الى حيوان مفترس كانمر او اسد او يلقي عليه حيه سامة فقد تعم قتلة بما يقتل غالبا.
4_ ان يلقية في نار ليحرقة او بلماء اليغرق ليتخلص منه.
5_ان يخنقة في حبل او يضع يدة على فمه وانفة فيموت.
6_ان يحبس عنه الطعام وشرب فيموت فيتعذر عليه الطلب لان هذا قاتل غالبا.
7_ان يقتلة بسحر يقتل غالبا والساحر يعلم بانهو قاتل .
8_ان يسقيه سما لا يعلم به او يخلط به طعام فياكلة جاهلا بوجودة.
9_ان يشهد عليه شهود بموجب القتل من زنى او ردة او قتل فتراجع الشهود عن شهادتهم قاصدين قتلة فيقتلون به لا نهم توصلو الى قتلةبما يقتل غالبا.
ثمّ بين/ ي الحكم في ما لو ضربه بحجرٍ صغيرٍ في يومٍ شديد الحر فمات ؟
ان كان غير قاصد لا يجب عليه القصاص ام اذا كان الجاني قاصد ذلك فالحكم قصاص لانهو تعمد قتله .
.................................................. .................................................. .................................................. .....
ما الواجب في عين الأعور ؟ وما الحكم لو قلع عينا لصحيح العينين مماثلة لعينه ؟ وما الشجاج التي تجب فيها حكومة ؟ ولماذا ؟
في عين العور دية كاملة وان قلع الاعورعين صحيح مماثلة لعينه الصحيحه فعليه دية كاملة ولا قصاص .ويحتمل ان تقلع عينه ويعطى نصف دية.
وان قلعه خطاء فعليه نصف دية. وان قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينه ولا شيء له غيره بين الدية وفي اليد الاقطاع نصف الدية وكذلك رجلة فيه دية كاملة
الشجاج التي يجب فيها حكومة ؟
خمسة :
1-الحارصة: وهي التي تحرص الجلد وتشقة ولا يظهر منه دم .
2-البازلة:وهي التي يسيل منه الدم قليل.
3-الباضعة:وهي التي تشق اللحم.
4-المتلاحمة:وهي الغائصة في اللحم.
5-السمحاق:وهيالتي بين العظم قشرة رقيقه تسمى السمحاق.
ولماذا ؟
لان كل مالا قصاص فيه دون النفس ليس فيه مقدرمحدد فتخضع الى اهل الخبرة والمعرفة المجني عليه كأنه عبد لا جناية له فيرى في الجنايه كان تكون قيمتة عشر الف
وقيمتة بعد البرع تسع الف فديته العشر من كامل الديته.
.................................................. .................................................. .................................................. ..............................
ما الذي لا تحمله العاقلة عن الجاني ؟ ولماذا ؟وما شروط حصول القسامة ؟
1- العبد.
2-الصلح.
3-الاعتراف.
4-مادون الثلث.
5-العمد على قول الجمهور.
ولماذا ؟
لتخفيف عن الجاني المعذور والعامد الغير معذور ولا يليق به تخفيف وضمان العبد مال فلم تحمالة العاقلة كقيمة البهيمه وماصلح عليه او اعترف به .
وما شروط حصول القسامة ؟
1- الا سلام .
2- الحرية.
3- طلب جميع الورثة.
4- اتفاق جميع الورثة على تعين المدعي عليه واحد او جماعة .
5- ان يكون الموضع الذي وجد فيه القتيل ملكا لمعين او تحت يده.
6- وصف القتل في الدعوى من كونه عمدا او خطاء تفرد بها احد او جماعة.
7- اشترط الحنابلة ان يكون القاتل مكلفا حتى تصح الدعوى.
8- ان يكون في المدعين رجال عقلاء .
ان شاء الله الفل مارك
|