29 من 30
تفضلوا هذا حلي:
1. الزيادة في في الدين مقابل الزيادة في الأجل تسمّى ربا.
1.نسيئة .
2.بيع .
3.مدين .
4.فضل .
1. الباعث الرئيس للنشاط الاقتصادي الوضعي.
1.الاجر الأُخروي .
2.الحافز المعنوي.
3.العائد المادي .
4.العائد المعنوي .
1. يتمُّ التوزيع العادل للدخل والثروات في النّظام الإسلامي عبر .
1.الجمارك .
2.الضرائب.
3.الصدقات التطوعية .
4.الرسوم.
1. الحث علي العمل والكسب هو طريقة من طرق .
1.الوصية .
2.الميراث .
3.التملك .
4.الإجارة .
1. من المندوبات والمستحبات في الاقتصاد الإسلامي.
1.النفقة على الاهل.
2.الهبات.
3.الكفارات .
4.الزكاة .
1. توفير ضرورات الحياة للفرد والمجتمع في النظام الوضعي يسمى بحدِّ .
1.الحماية.
2.الرعاية .
3.الكفاية .
4.الكفاف .
1. خطاب الضمان إذا كان غير مغطى فهو قائم على .
1.الكفالة .
2.الوكالة .
3.الرهن .
4.العمولة .
1. يجوز بيع الاكراه بالحقِّ لتحقيق مصلحة .
1.مشتركة .
2.مزدوجة.
3.عامّة .
4.خاصة .
1. قوله تعالي (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) دليل .
1.البيع .
2.السلم .
3.الإجارة.
4.الغرر .
1. ملك النصاب من شروط:
1.القرض .
2.الزكاة .
3.الصدقة.
4.الوقف .
1. الحكمة من تحريم الربا يوجه الاموال نحو الاستثمار .
1.النافع .
2.السريع .
3.الضار .
4.العام .
1. مجموعة القواعد والأحكام التي تنظم الحياة الإنسانية ، وعلى المجتمع احترامها هي.
1.السياسة .
2.النّظام .
3.الأمن.
4.الاقتصاد.
1. حديث أبي سعد الخدري عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال ( إنّما البيع عن تراض ) . الرضا يعلم بـ .
1.القول والإشارة .
2.القول غير الصّريح.
3.القول الصّريح.
4.القول فقط .
1. العمولة التي يتقاضاها البنك في خطاب الضمان .
1.نوع واحد .
2.أربعة أنواع .
3.نوعان .
4.ثلاثة أنواع .
1. نظام عَمَدَ على خلق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع هو.
1.الإسلامي .
2.الاشتراكي.
3.الرأسمالي .
4.المختلط .
1. في خطاب الضمان الكفيل.
1.البنك .
2.مبلغ الضمان .
3.المستفيد .
4.العميل .
1. تنقسم خطابات الضمان من حيث تقييدها وإطلاقها إلى خطاب ضمان .
1.بقصد الدخول في المناقصات .
2.مشروط وغير مشروط .
3.مغطى تغطية كاملة .
4.مغطى تغطية جزئية .
1. لتحقيق القدرة الاقتصادية للأمّة لابدّ من الاستثمار وذلك عن طريق إقرار.
1.الشراء.
2.الاستيلاء .
3.التملُّك.
4.البيع .
1. تعرف العشور اليوم بـ.
1.الجزية.
الإجابة هذي خطأ عندي2.الضرائب.
3.الزكاة .
4.الجمارك .
1. الضامن يلتزم ما في :
1.يده .
2.ذمة غيره .
3.ذمته .
4.يد غيره .
1. من أنواع التّملُّك مقابل عوض .
1.الهبة .
2.الصدقة .
3.الميراث .
4.البيع .
1. قال - صلى الله عليه وسلم -: " من أحيا أرضاً ميتة فهي له" يدل ذلك الحديث على الملكية .
.
1.العامة .
2.الجماعة .
3.الدولة .
4.الخاصّة .
1. . قال تعالى: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ)، هذه الآية تدل على رقابة
1.الذات .
2.المؤسسات .
3.ربُّ العمل.
4.السلطة .
1. النُّظم التي تُسن من قِبل الدولة ، وفعل ولي الأمر يعدُّ من.
1.الدستور التشريعي .
2.السّياسة الشرعية.
3.الكفاية السياسية .
4.الأحكام التّشريعيّة .
1. لعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا و.....
1.متصدق به .
2.موكله .
3.مزكيه .
4.صاحبه .
1. من قصور السلطة العامة في المراقبة على النشاط الاقتصادي الوضعي.
1.النقصان الضريبي.
2.الالتزام الضريبي .
3.التهرب الضريبي .
4.ازدياد الضرائب .
1. الاقتصاد الجزئي يبحث في .
1.الاستهلاك القومي .
2.الانتاج القومي .
3.نظرية الانتاج والتكاليف .
4.متوسط مستوى الاسعار.
1. الغرر المؤثر في العفد هو الغرر .
1.اليسير .
2.الكثير .
3.العسير .
4.الكبير .
1. يمكن استعمال لفظ البيع بمعني .
1.الر بح .
2.الشراء .
3.البيع .
4.الخسارة .
1. من شروط عقد الإجارة معرفة .
1.الأجرة والثمن .
2.المنفعة والاجرة .
3.المنفعة والمكان .
4.الاجرة .