2016- 11- 29
|
#9
|
متميز بقسم الدراسات الإسلامية
|
رد: ممكن مساعدة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تيجان النور
اعتذر منك دخلت عرض في سالفه المناقشات
الاجابه :اصحاب الشبهات قالوا نصف دية الرجل والرد عليهم : يقال : 1- سّوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الإنسانية
والكرامة، ولهذا فالَقَود على الرجل والمرأة. 2- وفي قتل الخطأ أو التنازل عن الّدم إلى الّدية تكون دية المرأة على النصف من دية الرجل لا لأن إنسانيتها مهدورة، بل تعويضا للضرر الذي ألمّ بأسرة المقتول، فخسارة الأب خسارة ماّدية تعّوض بالمال، وخسارة الأم خسارة معنويّة لا تعّوضها أموال الدنيا. 3- أحيانًا تكون دية المرأة مساوية لدية الّرجل، بل هناك من يقول أن تساوي ديّة
الرجل في جميع الأحوال وعليه فإن تصنيف الّدية لا علاقة له بالإنسانية والكرامة ...
من ملخص ابو عبدالمحسن
|
لكن السؤال أختي عن التساوي في الدية منهم القائلون لكن وجدتها في النت و كتبتها والله أعلم مدى صحتها .
|
|
|
|