السؤال 10 .
)إذ دفع أحد الناس لشخص تأميناً في صورة ذهب أو فضة أو أى شيء أخر فإن عليه أن يريه لشاهد، وأن يدون العقود اللازمة. وإذ
أعطي تاجراً عميلاً له غلالاً أو أصوافاً أو زيتاً أو سلعة تجارية، فإن علي العميل أن يدون قيمة السلعة كتابة، ثم يدفع ما استدان من مال
إلي التاجر، وللعميل أن يتسلم من التاجر إيصالاً مختوماً بالمال الذي يعيده إليه، فإذا أهمل العميل، ولم يتسلم من التاجر إيصالاً بالمبلغ
الذى دفعه للتاجر، فإن المال الذي لم يستلم عنه إيصالاً لا يحتسب له ). ما سبق يعبر عن:
الأشنونه البابلية.
قانون حمورابي
دستور الامبراطور شاو
وصية الوزير المصري بتاح حوتب