المحاضرة الأولى
تعريف عام بفقه النوازل
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن من سنن الله في هذا الكون تبدل أحواله وظروفه بصورة مستمرة، وبتبدل الظروف والأحوال تتبدل كثير من الأدوات والوسائل أيضاً، فتظهر وقائع ونوازل جديدة, يحتاج المسلم معها إلى اجتهاد ونظر جديد لمعرفة أحكام تلك المستجدات في ميزان الشرع. فلو أخذنا على سبيل المثال البنوك التجارية التي وصلت منذ نحو قرن إلى بلاد المسلمين, فسنجد أنها أفرزت أنواع لا حصر لها, ولا تنتهي عند حدٍ من التعاملات والأدوات والوسائل والمسائل التي لم تكن من قبل! كبطاقات الصراف الآلي, والبطاقات الإئتمانية, والحوالات البنكية, وخطابات الضمان, والاعتماد المستندي,
والسندات والأسهم بأنواعها, وأساليب البيع والشراء والتأجير والمشاركات ... وغيرها وغيرها كثير, وكلها كانت من إفرازات التطور التقني الهائل الذي شهده العالم ومازال يشهده في هذا القرن في كافة نواحيه, وخصوصاً في مجال الاتصالات التي جعلت كما يقال من العالم قرية صغيرة.
وهذا الذي ذكرناه عن البنوك يعمُّ عالم المال والاقتصاد, فقد دخلت إليه مستجدات كثيرة لا حصر لها, ويقال مثل ذلك في عالم المواصلات براً وبحراً وجواً وما أفرزه من نوازل لم تكن من قبل, ويقال مثله في علوم الطب من زراعة وجراحة وعلاج ...
وهذه القضايا كلها ذات علاقة بالإنسان وسلوكه في الحياة, ومن ثمَّ يتحتم على المسلم البحث عن حكمها في الشريعة من حيث الحِل والحُرمة, أو الصحة والبطلان, قبل الإقدام عليها والتعامل معها. ومن ثَمَّ حظيت ولا تزال تحظى باهتمام علماء العصر لبيان حكم الشرع فيها.
وقبل البدء بتناول نماذج من هذه النوازل سنقوم بالتعريف بفقهها، وبيان أهميته، وحكم الاجتهاد فيها, ومنهجه، وضوابطه، ومصادره, ومراحله, ومدارسه.
تعريف فقه النوازل:
النوازل في اللغة: جمعٌ, مفردها نازلة. وهي: الشديدة من شدائد الدهر تقع بفرد أو جماعة.
وأصلها من الفعل: نزل. بمعنى؛ وقع.
والنوازل في الاصطلاح هي: الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد.
وأما فقه النوازل فيُقصد به : العلمُ بالأحكامِ الشرعيةِ العمليةِ للوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نصٌ أو اجتهادٌ, المكتسبُ من الأدلة التفصيلية.
وهذا التعريف وضعناه من خلال الجمع بين تعريفي: النوازل والفقه.
وسنقوم فيما يأتي بشرح وتوضيح مفرداته.
شرح التعريف:
يفيد قولنا:
العلم: الاحترازعن الشك والوهم, ويدخل اليقين والظن. فالمراد بالعلم هنا مطلق الإدراك, ويشمل اليقين والظن. وهذا أمرٌ متفق عليه بين أهل العلم؛ لأن الظن كافٍ في بناء الأحكام العملية, بل إن أكثر الأحكام الفقهية ثابتة بأدلة ظنية.
والأحكامِ الشرعيةِ: الاحتراز عن الأحكام اللغوية كالنحو, والأحكام العقلية كعلوم الحساب.
والعملية: الاحتراز عن الأحكام الشرعية الاعتقادية كالإيمان بالله وصفاته, والوجدانية كالإخلاص والتواضع ونحوها, فإن الفقه لا يبحث فيها, بل يبحث في أفعال الجوارح.
والوقائع الجديدة: الاحتراز عن القديمة فإنها لا تدخل في النوازل.
والمكتسبُ: (بالرفع صفةٌ للعلم) أي؛ العلمُ المكتسبُ, ويفيد الاحتراز عن العلم غير المكتسب, كعلم الله سبحانه, وعلم جبريل u وعلم الرسول r.
ومن الأدلة التفصيلية: الاحتراز عن علم أصول الفقه؛ لأنه يُكتسب من الأدلة الإجمالية.
الألفاظ ذات الصلة بمصطلح النوازل:
يعبر كثير من علماء الشريعة عن النوازل بأسماء ومصطلحات أخرى، من أشهرها:
1 – الفتاوى: جمعٌ مفردها فتوى. وهو إخبارٌ بحكم الله تعالى عن دليل شرعي. ويعرفه بعضهم بأنه توقيع عن الله تعالى. وهو دارج على ألسنة الفقهاء منذ القديم.
2- الحوادث: وهو مصطلح شائع أيضاً وبخاصة على ألسنة الأصوليين والفقهاء.
3 – الواقعات: جمعٌ مفردها واقعة, من وقع كذا كالنازلة. وهو مصطلح دارج على ألسنة الفقهاء, وخصوصاً عند الحنفية.
4 – القضايا المستجدة: وهو مصطلح شاع حديثاً.
أهمية الاجتهاد في النوازل:
تظهر أهمية الاجتهاد في النوازل المعاصرة في الجوانب الآتية:
1- رفع الإثم عن الأمة؛ لأن الاجتهاد في النوازل من فروض الكفاية.
2- التأكيد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان بالدليل العملي.
3- التأكيد على مراعاة الشريعة لحاجات العباد ومصالحهم.
4- تفويت الفرصة على من ينادي بتحكيم القوانين الوضعية، أو يتهم الشريعة بالعجز, ووضع البديل المتمثل بحكم الشرع بين أيدي الناس.
4- تجديد الفقه الإسلامي وتنميته وتحريك هِمم طلبة العلم نحوه للتحصيل الجاد بغية التمكن من الاجتهاد في النوازل والقضايا المستجدة التي لا تنتهي عند حدٍ أو عصر.
6- الرد العملي على من يزعم أن باب الاجتهاد قد أغلق, لأن غلقه يعني تعطيل تحكيم الشرع في القضايا المستجدة, وهو ما لا يقبل به مسلم.
حكم الاجتهاد في النوازل:
الاجتهاد في النوازل من الفروض الكفائية لقَوْله تَعَالَى: {وما كانَ المؤمنونَ لِيَنْفِروا كافةً, فلولا نَفَرَ من كل فِرْقةٍ مِنْهُم طَائِفَةٌ ليتفقهوا فِي الدّينِ ولِيُنْذِروا قَومَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُم يَحْذَرون} (التوبة: 122) فإذا قام به البعض بحيث يحقق كفاية الأمة سقط الإثم عن الجميع, وإلا كانوا آثمين لتقصيرهم في بيان أحكام الشرع, ولِما يَلزم منه من تعطيله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) وتعطيل الشرع ضلالة, وقال أيضاً: (لا تزال طائفة من أمَّتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله). فالنصوص هذه قد دلت على أن الاجتهاد فرض كفاية في كل عصر. يقول الزركشي في البحر المحيط: ”مَسْأَلَةٌ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ تَعَرُّفِ حُكْمِ اللَّهِ فِي الْوَقَائِعِ، وَتَعَرُّفُ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ –أي بالاجتهاد- غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى التَّعْيِينِ –أي غير واجب على كل مكلف- فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ وُجُودُ الْمُجْتَهِدِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ قُطْرٍ مَا تَقُومُ بِهِ الْكِفَايَاتُ“.
المنهج الشرعي في استنباط أحكام النوازل:
من الأمور المقررة لدى علماء الأمة أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكمٌ, كما أنهم متفقون على أن النصوص قليلة محصورة، والحوادث كثيرة متجددة وغير محصورة، ويستحيل أن يحيط المحصور بغير المحصور, ومن ثمَّ شُرِع الاجتهاد والنظر لبيان حكم الشرع في الحوادث والنوازل.
ويتمثل المنهج الشرعي في استنباط حكم النازلة في الخطوات التالية:
1- البحث عن حكم النازلة في القرآن الكريم أولاً، فإن لم يجد ففي سنة رسول الله r ، فإن لم يجد بحث عن أقاويل من سبقه من أهل العلم, وما إذا كان لهم فيها إجماع سابق. ففي حديث معاذ t لما أرسله الرسول r إلى اليمن, قال له: ( كيفَ تَصنعُ إِنْ عرضَ لك قضاءٌ؟). قال: أقضي بما في كتابِ الله. قال: (فإنْ لم يَكُن في كتابِ الله؟). قال: فبسُنَّة رسول اللهِ r. قال: (فإنْ لم يَكُنْ في سُنَّةِ رسول الله r؟). قال: أجْتهدُ رأيي ولا آلو. قال معاذ t: فضرَبَ رسولُ اللهِ r صدري،
ثم قال: (الحمدُ لله الذي وَفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رسولَ اللهِ).
ولا يعني هذا أننا لا ننظر في سنة رسول الله r إلا إذا لم نجد الدليل في كتاب الله تعالى, بل القصد أننا ننظر بهذا الترتيب, فنقدم كتاب الله أولاً؛ لأنه قطعي الثبوت من جهة, ولأنه لفظاً ومعنىً من عند الله تبارك وتعالى من جهة أخرى, فكان حقه التقديم على السنة المطهرة, والتي تأتي في المرتبة التالية. والسنة مبينة وموضحة لما جاء به القرآن الكريم, فتخصص عامه, وتقيد مطلقه, وتبين مجمله... ومن ثَمَّ وجب الرجوع إليها مع القرآن الكريم.
2- إن لم يظفر المجتهد بحكم النازلة في الكتاب والسنة والإجماع, تعين عليه استنباط حكمها بطريق الاجتهاد كما دل حديث معاذ t آنفاً, والاجتهاد يكون:
إما من خلال القياس, وذلك إن وجد للنازلة الجديدة مسألة شبيهة, في حكمها نص من الكتاب أو السنة.
وإما من خلال قياس الأصول, والقواعد العامة, واعتبار مقاصد الشرع الكلية.
ضوابط الاجتهاد في النوازل:
1 - أن يكون الناظر من أهل الاجتهاد: بأن يكون بالغاً عاقلاً، ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من مآخذها، ويتحقق ذلك بما يأتي:
الأول: معرفة كتاب الله، وسنة رسوله، وهما الأصل في الأحكام. ولا يشترط معرفتهما كاملاً بل ما يتعلق منهما بالأحكام. كما لا يشترط حفظهما عن ظهر قلب, بل إمكانية الوقوف على نصوصهما من خلال المصحف وكتب السنة.
الثاني: معرفة مسائل الإجماع؛ لئلا يفتي بخلاف ما وقع عليه الإجماع.
الثالث: أن يكون عالماً بلسان العرب بالقدر الذي يمكنه من فهم نصوص الكتاب والسنة.
الرابع: أن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ؛ لئلا يحكم بحكم فيتبين بأنه منسوخ.
الخامس: أن يكون عالماً بأصول الفقه؛ ليتمكن من استنباط الأحكام من الأدلة،
وأن يبذل جهده في البحث والنظر غير غافل عن مقاصد الشريعة العامة في استنباط الأحكام. جاء في البحر المحيط: "الْمُجْتَهِدُ الْفَقِيهُ وَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ ذُو مَلَكَةٍ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى اسْتِنْتَاجِ الْأَحْكَامِ مِنْ مَأْخَذِهَا وَإِنَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ بِشُرُوطٍ أَوَّلُهَا: إشْرَافُهُ عَلَى نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: فَإِنْ قَصَّرَ فِي أَحَدِهِمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ جَمِيعِ الْكِتَابِ، بَلْ مَا يَتَعَلَّقُ فِيهِ بِالْأَحْكَامِ. وَثَانِيهَا: مَعْرِفَةُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ السُّنَنِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَحْكَامِ. وَثَالِثُهَا: الْإِجْمَاعُ: فَلْيَعْرِفْ مَوَاقِعَهُ حَتَّى لَا يُفْتِيَ بِخِلَافِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ حِفْظُ جَمِيعِهِ، بَلْ كُلُّ مَسْأَلَةٍ يُفْتِي فِيهَا يَعْلَمُ أَنَّ فَتْوَاهُ لَيْسَتْ مُخَالِفَةً لِلْإِجْمَاعِ. وَرَابِعُهَا: الْقِيَاسُ: فَلْيَعْرِفْهُ بِشُرُوطِهِ وَأَرْكَانِهِ، فَإِنَّهُ مَنَاطُ الِاجْتِهَادِ وَأَصْلُ الرَّأْيِ وَمِنْهُ يَتَشَعَّبُ الْفِقْهُ. وَخَامِسُهَا: كَيْفِيَّةُ النَّظَرِ. وَسَادِسُهَا: أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِلِسَانِ الْعَرَبِ وَمَوْضُوعِ خِطَابِهِمْ: لُغَةً وَنَحْوًا وَتَصْرِيفًا، فَلْيَعْرِفْ الْقَدْرَ الَّذِي يَفْهَمُ بِهِ خِطَابَهُمْ وَعَادَتَهُمْ فِي الِاسْتِعْمَالِ إلَى حَدٍّ يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ صَرِيحِ الْكَلَامِ وَظَاهِرِهِ، وَمُجْمَلِهِ وَمُبَيَّنِهِ، وَعَامِّهِ وَخَاصِّهِ، وَحَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ. وَسَابِعُهَا: مَعْرِفَةُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مخَافَةَ أَنْ يَقَعَ فِي الْحُكْمِ بِالْمَنْسُوخِ الْمَتْرُوكُ وَكَذَلِكَ مَعْرِفَةُ وُجُوهِ النَّصِّ فِي الْعُمُومِ والخصوص
وَالْمُفَسَّرِ وَالْمُجْمَلِ، وَالْمُبَيَّنِ، وَالْمُقَيَّدِ وَالْمُطْلَقِ. قَالَ الصَّيْرَفِيُّ: وَالشَّرْطُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَعْرِفَةُ جُمَلِهِ لَا جَمِيعِهِ، لِأَنَّ هَذَا لَمْ نَرَهُ فِي السَّادَةِ الْقُدْوَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ، فَقَدْ كَانَ يَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ، مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ فَيَعْرِفُونَهَا مِنْ الْغَيْرِ. وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِكُلِّ مَسْأَلَةٍ تَرِدُ عَلَيْهِ، فَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ أَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً فَقَالَ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ: لَا أَدْرِي. وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ. أَمَّا الْمُجْتَهِدُ فِي حُكْمٍ خَاصٍّ فَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَى قُوَّةِ قَامَةٍ فِي النَّوْعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُجْتَهِدٌ" انتهى ملخصاً.
وكما هو معلوم فإن المجتهد كما يقول الشاطبي: "قائم في الأمة مقام النبي صلّى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أمور: أحدها: النقل الشرعي في الحديث: "إنّ العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنّما ورثوا العلم".
الثاني: أنّه نائب عنه في تبليغ الأحكام ، لقوله: "ألا ليُبلّغ الشاهد منكم الغائب".
الثالث: أن المفتي شارع من وجه؛ لأنّ ما يبلغه من الشريعة إمّا منقول عن صاحبها، وإمّا مستنبط من المنقول، فالأول يكون فيه مبلّغاً، والثاني يكون فيه قائماً مقامه في إنشاء الأحكام. وإنشاء الأحكام إنّما هو للشارع“. ومن ثمَّ وجب الحذر الشديد منه.
2- فهم واقع الناس: لا يكون الحكم مقبولاً وقابلاً للتطبيق من الناس إلا إذا كان المجتهد قد عرف واقعهم، وفهم ظروفهم وأحوالهم ومشكلاتهم. يقول القرضاوي: "لا يجوز أن يفتي الناس من يعيش في صومعة حسّية أو معنوية، لا يعي واقع الناس، ولا يحس بمشاكلهم” ثم يضيف "ينبغي أن تكون الفتوى: يزدوج فيها فقه الدين وفقه الحياة، وبدون معرفة الناس ومعايشتهم في واقع حياتهم، ومشكلات عيشهم، يقع المفتي في متاهات، أو يهوم في خيالات، ويظلّ في واد والناس في واد".
3- النظر إلى العادات والأعراف: يعتمد الفقهاء على العرف في كثير من الأحكام، ويعتبرونه أصلاً يرجع إليه. فالشرع وسع في أشياء ولم يحدّدها ويفصّل فيها، بل تركها لما تعارف الناس عليه كقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة: 241). ومن القواعد الفقهية الكبرى: "العادة محكّمة". والأحكام المبنية على العرف تتغيّر بتغيّره مكاناً وزماناً، فإذا تغيّرت وجب النظر إليها، واعتبارها عند الحكم، وما يعتبر عرفاً في بلد أو منطقة معيّنة قد لا يعتبر في مكان آخر.
4 - مراعاة تغير الظروف والأحوال: يجب عند الحكم على النازلة النظر إلى تغيّر أخلاق الناس, وفساد أهل الزمان, وما قد تواجهه الأمة من ظروف توجب عليها رعاية المصالح ودفع الأذى والمفاسد بما لا يتعارض مع قواعد الشريعة ومبادئها ومقاصدها. يقول العلامة ابن عابدين في هذا الأمر : "فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغيّر عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزِم منه المشقّة بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنيّة على التخفيف والتيسير، ودفع الضرر والفساد". من ذلك مثلاً إفتاء المتأخرين بجواز أخذ الأجرة لمعلّم القرآن؛ فقد كان كثير من العلماء السابقين يرون عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وذهب المتأخّرون إلى الجواز. قال ابن عابدين: "ولو اشتغل المعلّمون بالتعليم بلا أجر يلزم ضياعهم وضياع عيالهم، ولو اشتغلوا بالاكتساب من حرفة وصناعة يلزم ضياع القرآن والدين". فإذاً كان تغير أحوال الناس سبباً في تغير الفتوى.
5 - ذكر البديل المباح عند وجوده: إنّ من أهداف الشريعة الإسلامية التيسير ورفع الحرج عن الناس، فإذا أُقفل باب المحظور عليهم فإنّه ينبغي على الفقيه أن يوضّح لهم سبب الحظر، ويرشدهم إلى المباح. يقول ابن القيم: "من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه، وكانت حاجته تدعوه إليه، أن يدلّه على ما هو عوض له منه، فيسدّ عليه باب المحظور، ويفتح له باب المباح، وهذا لا يتأتّى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر مع الله وعامله بعلمه، فمثاله في العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطّباء يحمي العليل عما يضرّه، ويصف له ما ينفعه، فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان".
مصادر الأحكام الشرعية للاجتهاد في النوازل:
لا بد للباحث في النوازل من معرفة مصادر الأحكام الشرعية، وهي على نوعين:
مصادرٌ متفق عليها بين أهل العلم, وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
ومصادرٌ محل اختلاف بين أهل العلم، وهي: الاستحسان، والمصالح المرسلة، والعرف, والاستصحاب، وسد الذرائع, ومذهب الصحابي, وشرع من قبلنا.
وسبب الاختلاف في بعض هذه المصادر يرجع إلى التسمية, وإلا فجميعهم يأخذون بها ويعتبرونها, كما في العرف والاستصحاب. فجميع الفقهاء يأخذ بالقاعدة الفقهية التي تقول: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) و(العادة مُحَكَّمةٌ) و(الأصل بقاء ما ما كان على ما كان) و(الأصل براءة الذمة), لكنهم يخالفون في تسميتها بالمصادر.
وبعضها الآخر محل خلاف حقيقي كشرع من قبلنا ومذهب الصحابي فإن بعض الفقهاء يأخذ بها على أنها أدلة مستقلة قائمة برأسها, وبعضهم الآخر لا يأخذ بها.