(1)
القاعدة الفقهية : (حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها ما دخل تحتها)؛ مثل : (المشقة تجلب التيسير).
نلاحظ : أن القاعدة الفقهية هنا تبين (حكم) يجمع مسائل كثيرة مماثلة له.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2)
القاعدة المقصدية : (بيان للحكمة التي توخاها الشارع من أصل التشريع)؛ مثل : (إن
مقصود الشارع من مشروعية الرخص، الرفق بالمكلف من تحمل المشاق).
نلاحظ : أنَّ القاعدة المقصدية هنا تبين (الحكمة) من هذا التشريع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3)
القاعدة الأصولية : (قضية كلّية يتوصّل بها الفقيه إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية)؛ مثل : (النهي المطلق يفيد التحريم).
نلاحظ : أنَّ القاعدة الأصولية هنا تبين (دلالات اللفظ) في اللغة, يقولك النهي المطلق يفيد التحريم؛ يعني : إذا سمعت قوله الله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) - (لا تقربوا الزنا) - (لا تقتلوا أنفسكم) << كل هذي (لا) (لا) هي لا : ناهية ... تفيد (التحريم).
***