ر على الحكم فوجبت عليه زكاة ما أراد الفرار منه.
َّ
لو باع ماله هروبا من الزكاة، أو خلط ماشيته، فهذا القصد أث
.ً
إذا التقط رجل لقطة، ثم علم أن صاحبها قد جعل لمن يج ُدها جعلاً، فيجب عليه ردها ولا يستحق شيئا
إذا التقط اللقطة بقصد كتماĔا عن صاحبها وعدم تعريفها، فإنه يضمنها، إذا تلفت، سواء فرط أو لا.
إذا تخللت الخمر فإن كان بقصد تخليلها حرمت وإلا فلا.
من طلق امرأته بقصد حرماĔا من الميراث ترث، وكذا لو فسخت نكاحها منه بحيلة.
ومن هذا ما ذكره الرحيباني - حينما ظهرت القهوة - : من شرđا ليستعين đا على السهر على المحرم
َذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله إلى أن الطلاق بعو ٍض خلع.
مستثنيات القاعدة :
o لو اعتمر أو حج من لم يحج عن نفسه للغير، فلا تنفعه هذه النية، فيقع حجه عن نفسه، مع انه لم ينوه لنفسه.
o من وقف في عرفة ولم يدر أĔا عرفة صح حجة.
من زوج ابنته، أو طلق، أو ر اجع، غير قاصد لموجب لفظه