ن فروع القاعدة :
لو قال وهبتك هذا بعشرة، فهو بيع وليس هبة.
إذا أتى بكناية الطلاق ونو اه وقع، فإن قال لم أنوه لم يقع، وكناياته، "الحقي بأهلك" "أنت خلية" "أنت برية"...
ومنها ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن نذر اللجاج والغضب لا يقع به الطلاق.
ومن ذلك ما قرره ابن القيم من أن المكره والنائم واĐنون.. إذا لم يقصد ما تكلم به فإنه هدر.
ومنها تحريم نكاح المحلل، لأن المحلل لم يقصد النكاح الشرعي، وإنما قصد التحليل.
لو أراد الحج فلبى بالعمرة خطأ وقع ما نواه دون ما لفظ به.
أن ما يضعه المتعاملون في البنوك قرض، لا وديعة وإن كانا يسميانه وديعة.