في ملخص خمايل صفحة 45 - 46
قرار المجمع الفقهي :
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الإئتمان غير المغطاة ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ........
ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين .
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها
، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ..
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة .
وجاء أيضاً
أ/ يجوز إصدار بطاقات الإئتمان المغطاة والتعامل بها ، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد .
و
ج/ يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة ..