شروط إباحة النظر إلى المخطوبة
1- أن تكون المخطوبة ممن ترجى موافقتها، فإذا تيقن أو غلب على ظنه قبولها أو وليها شرع له النظر وإلا فإنه يحرم.
2- ألا تكون زوجة لغيره أو مخطوبة لغيره؛
3- .ألا يقصد التلذذ، بل يقصد إقامة السنة في الزواج .
4- أن تكون معينة، فلا يجوز تصفح وجوه النساء لاختيار إحداهن.
العمير ص (12)