متى يسقط القصاص؟
إن هلك الجاني فليس لولي الجناية غير الدية من تركة الجاني لتعذر استيفاء القود كما لو تعذر في طرفه.
يعني ان يكون الجاني مقطع اليد اليمنى وقام باخذ سيف بيدة اليسرى وقطع يد المجني عليه اليمنى
فيحكم القاضي بقطع يد الجاني اليمنى ولكن اليد اصلا مقطوعه سابقا فيصير الى الدية لعدم المماثلة
استواؤهما أي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه في الصحة والكمال.
فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء. ولا يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما.
ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة؛ وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها.
ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا لنقص ذلك.
ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش؛ لأن المعيب من ذلك
كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة.
يعني بالمفهوم العامي
رجل يدية سليمه وقام بقطع يد مشلولة لا تقطع الصحيحة وياخذ الدية
اما رجل يدية مشلولة قام بقطع يد رجل صحيحة تاخذ المشلولة لان المعيب كالصحيح في الخلقة وانما نقص الصفة