2017- 1- 6
|
#51
|
|
متميز بقسم الدراسات الإسلامية
|
رد: (@-@) تجمع مادة فقه الجنايات والحدود.
) 1من ارتد عن الإسلاموهو مكلف مختار:
يستناب ثلاثا ويحبس ويضيق عليه
2) من دخل منزلرجل متلصصا:
يدفع بالأسهل فالأسهل
3) حكم مراسلة الإمام للبغاة وسؤالهم عن ما ينقمون منه:
واجب
4) يقاتل الإمام البغاة:
عدم رجوعهم عن النبي
5) منظر في بيتغيره من ثقب ففقأت عينه فالحكم هنا:
تذهب عينه هدرا
6) من تاب من المحاربين قبل أن يقدر عليه فانه يسقط عنه ما كان:
واجبا لله
7) أذا عاد السارق في السرقة بعد قطع رجله اليسرى فانه:
يحبس حتى يتوب
8) الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان أو البحر فيغصبونهم مجاهرة هم:
قطاع طرق
9) تقطع يد السارق من :
مفصل الكف
10) لا تقطع يدالسارق أذا سرق من مال:
أمه
11) من سرق قارورةخمر من حانة فانه لا تقطع يده ،وتعليل ذلك:
ليست بمحترمه
12) الرجل أذا اكره المرأة على الزنا فانه:
لا يقام عليها حد الزنا
13) عدد الشهود فيثبوت السرقة:
2
14) شخص تزوج مجنونه ثم زنى فعقوبته
الجلد والتغريب
15) شخص تزوج أمةثم زنى فعقوبته:
الجلد والتغريب
16) عقوبة الزاني غير المحصن:
جلد مائه والتغريب سنه
17) حكم حضور طائفةمن المؤمنين لحد الزنا:
واجب
18) المراد بالثيب في قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب
المحصن
19) حكم إقامةالقصاص في المسجد:
محرم
20) سايق سيارة معه ستة ركاب انقلبت بهم السيارة بسبب السرعة فماتوا كم يدفع دية:
بعدد الموتى
21) -أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به أي الجناية تسمى:
حكومة
22) عظم الأصبع أذاكسر وجب فيه:
حكومه
23) الدية الواجبةفي حاسة الشم :
الديه كامله
24) حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل دية:
للمسلم
(25من عفي عن الديةقبل يرى جرحه ثم سرت الجناية فالسراية هنا:
مهدوره
26) مما يقصد بالجائفة عند الفقهاء هي التي تكون في :
البطن
27) اشد الجلد في الحدود:
الزنا
28) حراً قتل عبداًفانه لا يقتل به والعلة في ذلك:
عدم المكافأة
29) واحد مما يلي ليس من شروط استيفاء القصاص:
المكافأة
30) قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ" هذاتعريف:
البغاة
31) يقطع في السرقةأذا انتفت الشبهة، ومن ذلك يقطع في :
سرقة الأخ من مال أخيه
32) الفرق بين ضرب الرجل والمرأة في الحد
القيام
33) إذا كان مستحق القصاص مجنوناً فإن استيفائه يكون:
اذا طالب ولي المجنون ولو لم يعقل
34) شخص تزوج صغيرة ثم زنى فعقوبته
الرجم
35) شخص أقيم عليه حد الزنا وزاد الضارب ضربة فمات المحدود فالضارب هنا :
يضمن الدية
36) تقع كفارة قتل الخطأ على:
الجاني
37) يباح شرب الخمر:
لدفع لقمة غص بها
38) يجب القطع في السرقة على :
الطرار
39) من شروط القسامة وجود:
للوث
40) يثبت الحد على قاطع الطريق ببينة أو بإقراره:
مرتين
41) الميت بسبب زحام طواف:
ديته من بيت المال
42) تجب كفارة القتل في:
قتل الخطأ وشبه العمد
43) يقتص من الشجاج فقط:
الموضحة
44) نصف دية الحرالمسلم تساوي دية :
الكتابي
45) تشرع القسامةفي دعوى:
القتل
46) عاقلة الجاني تشمل:
العصابات بالولاء والنسب
47) الجناية في الاصطلاح هي التعدي:
على البدن
48) من قتل رجلاًفي صف الكفار يظن أنه حربياً فبان مسلماً فعليه:
الكفارة فقط
49) شخص القي شخص في ماء قليل فغرق فمات فهنا قتل
شبة عمد
50) من مات في حد ولو زاد جلده
عليه ديته
https://vb.ckfu.org/quiz.php?do=take...238#takeresult
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة انتي شريان قلبي ; 2017- 1- 6 الساعة 11:59 PM
|
|
|
|