|
رد: (@-@) تجمع مادة فقه الجنايات والحدود.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي أبو سعيد
( بالنص ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود فلو قتل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها القاتل
أو ولده فلا قصاص لأنه لا يتبعض) ممكن أحد يشرح لي هذه الجملة .
|
لو قتلت أخا زوجها، فصار القصاص أو جزء منه لابنها، سقط القصاص، ولو قتل أحد الزوجين صاحبه، ولهما ولد، لم يجب القصاص، لأنه لو وجب لوجب لولده، ولا يجب لولد قصاص على أبيه،
|