|
رد: تجمع مادة فقة القضاء والسياسة الشرعية - عمر ابو الحسن
جمعت عدد الشهود الواجب :
- في الزنا و اللواط : 4 رجال يشهدون به او انه اقر به اربعا
- من عرف بغنى وادعى انه فقير لياخذ من زكاة لم يقبل الا بـ : 3 رجال
- الحدود : القذف ، الشرب ، السرقة ، قطع الطريق ، القصاص : رجلان
- ماليس بعقوبه ولا مال ولايطلع عليه الا الرجال غالبا : النكاح ، الطلاق ، الرجعة ، الخلع ، النسب ، الولاء ، إيصاء اليه في غير مال : رجلان
- في المال : البيع ، الاجل ، الخيار في البيع ، القرض ، الرهن ، الغصب ، الاجازة ، الشركة ، الشفعه ، ضمان راس المال ، اتلافه ، العتق ، الكتابة ، التدبير ، الوصية بالمال ، الجناية اذا لم توجب قود : رجلان او رجل وامراتان او رجل ويمين المدعي
- داء دابة وموضحة : طبيب وبيطار واحد مع غيره فإن تعذر فاثنان
- مالا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب : البكارة ، الثيوله ، الحيض ، الولادة ، الرضاع ، الاستهلال : صراخ المولود عند الولادة ، الرتق ، القرن ، العفل ، وكذا جراحه مما لايحضره الرجال يقبل شهادة : امراة عدل
- في الرضاع يجزي : امراة واحدة
- اذا ادعت امراة ان زوجها خلعها : لم يقبل الا برجلين لان المقصود الفسخ
- لو ادعى انه خلع زوجته ع عوض سماه ثبت العوض لاقراره ع نفسه .
|