اذا حرر المدعي دعواه :
للحاكم سؤال خصمه عنها وان لم يسأل سؤالة
ان ادعى انسان الأرث
ذكر سببه لأن اسباب الأرث تختلف فلا بد من تعيينه
يقصد بالمصلحة العامة ، مايتعلق ب
منفعة البلد
اذا حرر المدعي دعواه
للحاكم سؤال خصمه عنها وان لم يسأل سؤالة
ان نكل المدعي عليه عن اليمين قضي عليه بــ
النكول
تقبل الدعوى من .... على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة
ثلاثة
الحكم هو فصل
الخصومات
قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقضين حاكم بين اثنين وهو "
غضبان
يجب على القاضي ان يعدل بين الخصمين في
لحظة ولفظه مجلسه دخولهما عليه
يسن للقاضي ان يكون قويا من غير عنف ؛ لئلا :
يطمع فيه الظالم
التحكيم يكون في
المعاملات
يشترط ان يكون القاضي
عاقلاً
من شروط القاضي ان يكون حرا
لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده
لا سلطان على القضاة في قضائهم إلا
الاحكام الشرعية
تعريف الشهادات /الاخبار بما علمه غيره بلفظ أشهد أو شهدت
حكم أداء الشهادة/ فرض كفاية فرض عين
تضم محكمة الدرجة الاولى/الجزائية
1) الخارج هو المدعي والداخل المدعى عليه
2) حديث " يجزئ في الرضاع امرأة و احدة "
3) يلزم التعريف عدلان .
4) حكم أداء الشهادة فرض عين .
5) من ضمن محاكم الدرجة الاولى المحكمة الجزئية وتسمى أيضا الجزائية.
عقد السلم :المصلحه ؟ الإستحسان
_الدعوه الصوريه / رفضها .؟ صح
_حال البينه/ طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم ؟؟؟ صح
_الشهاده /متى وجبت الشهاده لزم كتابتها؟؟؟ صح
_ أن ادعى إنسان الارث / ذكر سببه لان اسباب الارث تختلف فلا بد ...؟ صح
_ ذهب الفقهاء الى ان التحكيم يكون في / الحدود ؟؟؟المال