الموضوع: المستوى السابع انطباع فقه الجنايات والحدود 1438/4/9
عرض مشاركة واحدة
قديم 2017- 1- 7   #145
gaadi
أكـاديـمـي ذهـبـي
 
الصورة الرمزية gaadi
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 172282
تاريخ التسجيل: Sun Dec 2013
المشاركات: 674
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 50475
مؤشر المستوى: 104
gaadi has a brilliant futuregaadi has a brilliant futuregaadi has a brilliant futuregaadi has a brilliant futuregaadi has a brilliant futuregaadi has a brilliant futuregaadi has a brilliant futuregaadi has a brilliant futuregaadi has a brilliant futuregaadi has a brilliant futuregaadi has a brilliant future
بيانات الطالب:
الكلية: ادآب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
gaadi غير متواجد حالياً
رد: انطباع فقه الجنانيات والحدود 1438/4/9

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي أبو سعيد مشاهدة المشاركة
إذا ك كيف يستوفي منها ؟
ً
انت القاتلة امرأة حاملا فإذا وجب القصاص ) على ( امرأة حامل أو
امرأة ) حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ( التعليل : لأن قتل الحامل يتعدى إلى
الجنين وقتلها قبل أن تسقيه اللبأ يضره لأنه في الغالب لا يعيش إلا به ) ثم ( بعد سقيه اللبأ ) إن وجد
من يرضيه ( أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه ) وإلا ( يوجد من
يرضعه ) تركت حتى تفطمه ( لحولين الدليل: لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلت امرأة عمدا لم
تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها وإذا زنت لم ترجم حتى تضع مافي بطنها
إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها رواه ابن ماجه إذا كان القصاص من المرأة الحامل في الطرف فمتى -
يستوفى منها؟ ) ولا يقتص منها ( أي من الحامل ) في طرف ( كاليد والرجل ) حتى تضع ( وإن لم تسقه
اللبأ.
خذي هذا من الكتاب اشرحيه لي .
كلامك صحيح ابو سعيد
وكان السؤال غير محدد يعني عام (لم يحدد الرضاعه او الفطامه)

والجواب من الكتاب تاخذ العام اللي هو حتى تسقيه اللبأ

ولكن من رايي الاجابتان صحيحه