[align=justify]الأعمال التجارية بالتبعية هى أعمال مدنية – بحسب الأصل –
ولكن قام بها تاجر بمناسبة أعماله التجارية. وهى تستمد صفتها التجارية
من صفة القائم بها.
وعلى ذلك ففكرة التبعية تفترض وجود عملين أحدهما أصلى
والآخر فرعى وتطبيقاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل فى الحكم فإن العمل
الفرعى يتجرد من صفته القانونية ويكتسب الصفة القانونية التى يتمتع بها
العمل الأصلى. ومثال ذلك قيام تاجر بشراء سيارة لنقل بضائعه، أو
شراء أجهزة كمبيوتر للاستعانة بها فى مباشرة عمله التجارى ... الخ.
فهذه الأعمال قد يقوم بها تاجر أو غير تاجر على حد سواء. فإذا قام بها
غير التاجر فإنها تظل أعمالاً مدنية وتخضع لأحكام القانون المدنى، أما
إذا قام بها التاجر لحاجة تجارته فإنها تفقد صفتها المدنية وتكتسب
الصفة التجارية تبعاً لحرفة القائم بها وتخضع بالتالى لأحكام القانون التجاري.
[/align]