# احكام الطلاق #
-- حكم الطلاق=تعتريه الأحكام الخمسة "التحريم ، الإباحة ، الاستحباب ، الكراهة ، الوجوب"
- حراما= إذا كان الطلاق، طلاق بدعة، وذلك أن يطلقها بلفظ الثلاث، دفعة واحدة ، أو في حيض، أو يطلقها في طُهر جامعها فيه
- مباحا = إذا ترتب على استمرارية الزواج ضرر بالزوجة أو الزوج
- مستحبا = إذا كانت الزوجة سليطة اللسان، مؤذية لزوجها أو لأهله، أو خيف عدم إقامة حدود الله بينهما
- مكروها = إذا كان الحال بين الزوجين مستقيمة، ولم تكن هنالك حاجة إلى إيقاع الطلاق
- واجبا =ذلك في طلاق المُولِي بعد التربص، إذا أبى الفيئة،وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك،وطلاق الملاعِن،كان الرجل عنيناً.يجب الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة