|
رد: تجمع النظام االاجتماعي في الاسلام | الاخـتبار :الثلاثاء| | الفتره الأولى| 12- 4 -1438هـ |
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m1z2m3s4
الطلاق بألفاظ الكناية ، و هي التي تحتمل معنى الطلاق ومعنى غيره ، ولا تنصرف إلى الطلاق ولا يقع إلا إذا
نواه الزوج أو كانت هناك قرينة تدل عليه
|
صحيح بس بعدها مكتوب الامثلة الي قلتها) روحي بيت اهلك او مابغا اشوفك (ومكتوب لايقع الطلاق به
|