رد: تجمع النظام االاجتماعي في الاسلام | الاخـتبار :الثلاثاء| | الفتره الأولى| 12- 4 -1438هـ |
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليــــــن
هناك حالات يرث فيها مثل الرجل ، و ربما أكثر :
حالات ترث فيها الانثى مثل الذكر
نصيب الام اكثر من الانثى
و الاولاد أخذوا اكثر من الوالدين
و الاخوة لام الثلث
حالات ترث فيها الانثى أكثر من الذكر
نصيب البنت اكثر من الزوج )الآب( ؛ لأنها تستقبل الحياة بعكسهماالزوج و عم المتوفاة
احتاج شرح للنقطتين هذي ما فهمت منها شي
|
وتارة تأخذ مثله ، كالأم مع الأب في حال وجود الابن ، فللأم السدس ، وللأب السدس ، والباقي للابن . وكالأخ والأخت لأم ، فإنهما يرثان بالتساوي ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12
3- وتارة تأخذ أكثر منه ، كالزوج مع ابنتيه ، فله الربع ، ولهما الثلثان ، أي لكل واحدة منهما الثلث . وكالزوج مع ابنته الوحيدة ، فله الربع ، ولها النصف ، ويرد الربع الباقي لها أيضا .
لقيت هالشرح في النت ان شاء الله يكون واضح
من جهازي SM-G925F بواسطة تطبيق ملتقى فيصل
|