2017- 1- 10
|
#190
|
|
أكـاديـمـي
|
رد: تجمع النظام االاجتماعي في الاسلام | الاخـتبار :الثلاثاء| | الفتره الأولى| 12- 4 -1438هـ |
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دفء الورد
و إما يكون الطلاق بألفاظ الكناية، و هي التي تحتمل معنى الطلاق ومعنى غيره، ولا
تنصرف إلى الطلاق ولا يقع إلا إذا نواه الزوج أو كانت هناك قرينة تدل عليه، كقول
الزوج لزوجته: ِّة
ي، أنت خل ي ِّ
يد أن أرى وجهك، اعت د اخرجي، الحقي بأهلك، لا أر ... فهذه
العبارات ونحوها لا يقع بها الطلاق ما لم ينوه الزوج، أو تقوم قرينة عليه حال غضبه
ونزاعه مع زوجته .
النية اوالقرنية
|
يعطيك العافية ياغالي وآفي .gif)
|
|
|
|
|
|