رد: تجمع النظام االاجتماعي في الاسلام | الاخـتبار :الثلاثاء| | الفتره الأولى| 12- 4 -1438هـ |
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sham9966
نية الزوج او القرينه
|
الصحيح عند الحنابلة أن الكناية مع قرينة يقع بها الطلاق من غير نية، قضاء لا ديانة بمعنى أنها تبقى زوجته فيما بينه وبين الله تعالى إذا لم ترفعه لقاض شرعي، جاء في الإنصاف للمرداوي أيضا: لو ادعى أنه ما أراد الطلاق أو أراد غيره دُيِّن ولم يقبل في الحكم مع سؤالها، أو خصومة وغضب على أصح الروايتين، قاله في الفروع وغيره. انتهى.
|