|
رد: أنا بمأساة من سنوات ,,, مين يحس فيني ؟!
ما تبحثين عنه تجدينه في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/51 ) وتاريخ 23/8/1426هـ ، وتحديداً في الباب السادس ( شروط العمل وظروفه ) ، الفصل الرابع ( الإجازات ) ، المادة ( 115 ) ونصها : ( للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الإمتحان عن سنة غير معادة تحدد بعدد أيام الإمتحان الفعلية ، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الإمتحان . ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحرم الامل أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية )
والنظام كاملاً تجدينه على موقع وزارة العمل على الإنترنت ..
آسف على الإطالة ولكن أحببت أن تكون إجابتي وافية وكاملة
اما الخدمة المدنية
المادة التاسعة:
للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الإمتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت أدائه الإمتحان ومدته
http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/Deanoffacmemb/SideAdsPics/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A 7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA.pdf
|