2017- 4- 23
|
#19
|
|
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: نظام العمل والخدمة المدنية - الواجب الثالث
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للعلا هفا قلبي
انا حليت مثل حلكم واخذت كامل بأكثر من محاولة ولكن الاسئلة كانت متشابهة كثير وكنت اخطئ عندما لا انتبه واعيد المحاولة مرة ثانية واركز فيها والحمد لله حصلت على الدرجة كاملة
انتبهوا كثير وانتم تحلون
|
حلو كثير طالما حليت نفس الحل كذا الشك انتفى
انا طلبت مساعده صديقاتي بس للاسف مثل ماقالت سميره الخطا مجهول
ونفس الدرجه 3.5 من 4
..................................
سميره ولله بديت ارجع اشك مره ثانيه السؤال مره دقيق
العلا هف قلبي قالت اختارت نفس الاجابات وطلع صح
وصديقات ماضبط معهم اختيار اجابتين واختار نفس الحل طلع ناقص
لكن انا جالسه اتصفح المحاضره الثامنه وحصلت فيها هذا
القاعدة الاولى : الحد الاقصى لساعات العمل اليومي :
حدد نظام العمل الحد الاقصى لساعات العمل بثماني ساعات يوميا وقد راعى في هذا التحديد ألا يؤدي إلى أرهاق العامل ولا الى اضرار بمصالح صاحب العمل,إذ قرر في المادة 98/ عمل أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد المعيار اليومي أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع,إذا اعتمد المعيار الأسبوعي,وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الاسبوع .
وعلى ذلك فإن المنظم وضع قيدين: الاول يحظر التشغيل أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد و الثاني يحظر التشغيل أكثر من ثمان واربعين ساعة في الاسبوع وبالتالي لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد حتى ولو لم تتجاوز مدة العمل الأسبوعي ثمان وأربعين ساعة
تتوقعي الحل 8 ساعات
برضوا نحتاج احد يجرب برغم نجاح محاوله العلا هفا قلبي
علشان نتاكد انه الاجابه تبعك صح ومنها نقدر نخاطب الاستاذ على هذا الموضوع حرام تضيع درجاتنا
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة عرش الغرام ; 2017- 4- 24 الساعة 12:37 AM
|
|
|
|