الأحكام الواردة في المحاضرة الرابعة ( المساقاة والمزارعة)..
حكم المساقاة والمزارعة ،، جائزة أو مباحة كيلا الحكمين صحيحة .
عقد المساقاة والمزارعة ،، عقد لازم لايجوز فسخها الإ برضى الآخر
حكم اشتراط كل الثمرة لأحدهما ( المالك أو العامل ) ،، لم يصح لاختصاص أحدهما بالغلة .
حكم اشتراط أحد الشريكين في عقد المزارعة ثلث الثمرة ،، الجواز
لو دفع صاحب الارض للعامل الأرض فقط ليزرعها ببذر من عنده ،. يصح ذلك كما قول جماعة من الصحابة وعليه عمل الناس .
لو شرط أحدهما آصعا معلومة كعشرة آصع أو زرع ناحية معينة من الأرض والباقي للآخر ؛ لم تصح
لو اشترط صاحب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي ،، لم تصح المزارعة ، لأنه قد لايخرج من الارض إلا ذلك فيخص به دون الآخر ..