السؤال
في الاصل ياخذ القاصر الذي يمارس التجاره
الجواب
لا يحق له ممارسة التجاره
مصدر الجواب محتوى المحاضرة السادسه
القاصر: هو من بلغ سن التمييز وهي سبع سنوات فأكثر ولم يبلغ سن الرشد أي سن 18 سنه هجرية.
*
القاعدة العامة انه لا يجوز للقاصر ممارسة التجارة وأعماله تعد باطلة بطلاناً نسبياً لمصلحته. رغم ذلك فإن القاصر يستطيع ممارسة التجارة وفق ضوابط معينة أهمها:
أ) وجود تجارة قائمة للقاصر أي ورثها من والده أو والدته (كحصة آلت إليه من شركة تضامن كان والده شريكاً بها)
ب) مزاولة التجارة عن طريق ممثل شرعي (أي وجود ولي أو وصي)
ج) الحصول على إذن من المحكمة
د) عدم تجاوز الممثل الشرعي لحدود إذن المحكمة. وفي هذه الحالة، يعد القاصر في حكم الشخص الكامل الأهلية فيكتسب صفة التاجر ويلتزم بالتزامات التجار غير أن مسئوليته في حالة الإفلاس يجب إلا تتعدى دائرة الأموال التي حددها الإذن إذا كان مقيداً