|
رد: تبويب القانون التجاري ( تصحيح بعض الاسئلة / سؤال القاصر الذي يمارس التجارة تم وضع الحل هنا )
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali900
وش الجواب اذا الدكتور جاوب كذا
|
والله يا بعدي هذا جواب المحتو لكن تواصل مع الدكتور وبين له السؤال
وبعدين السؤال يقولك في الاصل ياخذ القاصر الذي يمارس التجاره
ما ذكر اي شرط من الشروط هذي بالسؤال
القاعدة العامة انه لا يجوز للقاصر ممارسة التجارة وأعماله تعد باطلة بطلاناً نسبياً لمصلحته. رغم ذلك فإن القاصر يستطيع ممارسة التجارة وفق ضوابط معينة أهمها:
أ) وجود تجارة قائمة للقاصر أي ورثها من والده أو والدته (كحصة آلت إليه من شركة تضامن كان والده شريكاً بها)
ب) مزاولة التجارة عن طريق ممثل شرعي (أي وجود ولي أو وصي)
ج) الحصول على إذن من المحكمة
د) عدم تجاوز الممثل الشرعي لحدود إذن المحكمة. وفي هذه الحالة، يعد القاصر في حكم الشخص الكامل الأهلية فيكتسب صفة التاجر ويلتزم بالتزامات التجار غير أن مسئوليته في حالة الإفلاس يجب إلا تتعدى دائرة الأموال التي حددها الإذن إذا كان مقيداً
واذا فيه مجال كلم الدكتور وافهم منه خله يوضح لك
لان الصراحهمو واضح جواب السؤال الا ان الجوا هو لا يحق له ممارسة التجاره
وسلامتك يا بعدي
|