للاسف الاغلبيه غير فاهمين امور الجامعه
انا اقول الحمدلله جات على كذا ماتوقفت سنه كامله
عقوبه الغش تخول الجامعه لعدت امور واتخذو فيك فذه العقوبه
كان الله بعونك ويالله بالتالي ساوضح لك العقوبات
العقوبات التأديبية هي :
أ- التنبيه كتابة .
ب- الإنذار .
ج- الحرمان من التمتع ببعض أو كل المزايا الجامعية الخاصة بالطلبة .
د- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر ويعطى تقدير (راسب) .
هـ- حرمان الطالب من دخول الامتحان في مقرر أو أكثر ويعطى تقدير (راسب) .
و- الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر .
ز- الفصل النهائي من الجامعة .
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب ويترتب على الفصل النهائي عدم السماح للطالب بإعادة قيده ، ويجوز إعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية في داخل الجامعة . كما يجوز إخطار ولي أمر الطالب .
المادة الخامسة :
السلطات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية هي :
أ- العميد المختص : وله توقيع العقوبتين أ،ب المبينتين بالمادة (الرابعة) بناءً على اقتراح المعنيين وذلك عما يقع من الطلبة أثناء المحاضرات أو الدروس أو غير ذلك .
ب- مدير الجامعة : وله توقيع العقوبات أ،ب،ج ، المبينة بالمادة (الرابعة) بعد أخذ رأي العميد المعني وله عند إحالة الطالب إلى لجنة التأديب أن يمنعه من دخول الجامعة ومرافقها إلى اليوم المعين لمثوله أمام اللجنة
ج- لجنة التأديب : ولها توقيع العقوبات المذكورة بالمادة (الرابعة) مع الأخذ في الاعتبار بأن إيقاع أي من العقوبات المحددة في هذه المادة لا تتم إلا بعد إجراء التحقيق اللازم.
المادة السادسة :
تشكل لجنة التأديب من وكيل الجامعة المختص رئيساً وعميد الكلية المعنية وعميد القبول والتسجيل وعميد شئون الطلاب أعضاء ، ويتولى سكرتارية اللجنة احد المستشارين القانونيين بالجامعة ، وفي حالة تعذر اجتماع اللجنة على النحو المتقدم تشكل بقرار من مدير الجامعة .
المادة السابعة :
يبلغ الطالب المحال إلى لجنة التأديب للمثول أمام اللجنة في الموعد المحدد من قبل رئيس لجنة التأديب بخطاب مسجل على عنوانه المبين بملفه أو بخطاب يسلم له شخصياً .
المادة الثامنة :
القرارات التي تصدر عن السلطات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاً للمادة (الخامسة) تكون نهائية وتبلغ للطالب كتابة أو ولي أمره ، بخطاب مسجل أو يسلم له شخصياً .ومع عدم الإخلال بما ورد بالمادة (الثالثة) يجوز للطالب التظلم لمجلس الجامعة من القرار الصادر بإحدى العقوبات المبينة في الفقرات (د،هـ،و،ز) من المادة (الرابعة) ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لمدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ القرار للطالب .
ولا يجوز أن يحتج الطالب بعدم علمه بلوائح الجامعة ونظمها وبما تصدره من تعليمات .
المادة التاسعة :
لمجلس الجامعة حق تفسير هذه اللائحة .