|
رد: " الواجب الأول والثاني لمقرر أصول الفقة 3 "
س : ما شروط العمل بالمصلحة المرسلة عند الطوفي ؟ وما تقولين فيما قال ؟
الطوفي قد توسع فيها توسعا مخلا، فخرج بها عن النطاق المشروع إلى الهوى المنبوذ.
ذهب إلى رأي شاذ في المصلحة المرسلة خالف فيها جماهير المسلمين وعامتهم، فقال: إن المصالح هي جلب المنافع ودفع المضار فقط، دون أن يقيدها بما جاء الشرع به أو بجنسه، ثم قال: إن المصالح بهذا التعريف هي مقصود الشارع دائما، فإذا كانت معقولة المعنى وجاءت النصوص على خلافها كانت المصلحة ناسخة للنصوص.
ولا شك أن هذا الرأي خطير وفاسد، وتشريع على مطلق الهوى، وإلغاء للنصوص بمطلق الوهم، وخلخلة للشريعة، ونقض لأركانها، ولذلك أجمع المسلمون على رفضه.
أنا الحل دا جبت فيه 5
|