أهم نقاط المحاضره الرابعه /
الزواج .
الأسره رباط مقدس وعقد مؤبد والأصل انه لاينتهي الا بالموت وأحل الله الطلاق وهو ابغض الحلال عند الله .
المرأه قبل الإسلام :
عند اليونان كانت مسلوبه الحريه والحقوق الانسانيه وكانت تباع وتشرى وتبتذل حتى شاعت الفاحشه فكان ذلك إيذاناً بإنهيار حضاره اليونان .
اما الرومان كانت كالصغير والمجنون واذا تزوجت تدخل تحت حكم زوجها وتصبح من ممتلكاته وله ان يحاكمها ولو بالإعدام مما اسهم ف خراب حضاره الرومان .
والمراه ف الحضاره الهنديه كانت قاصره وغير مكلفه وليس لها حق الاستقلال عن ابيها وهي ف نظرهم مدنسه لأي شيء تمسه ومصدر تشاؤم ، وإذا مات زوجها يجب عليها احراق نفسها وإلا تعرضت للهوان واشد العذاب ، وكانت تقدم للآلهه لتطلب الرزق .
اما عند اليهود فكانت المرأه هي اللعنه وأصل الشرور لأنها أغرت آدم بالأكل من الشجره ، كما يعدونها نجسه بأيام حيضها وهي عندهم قاصره بمكانه الخادم ويحق لأبيها بيعها .
عند النصارى كانت نظره الكنيسه لها نظره سوداويه ، لأنها هي التي اغرت ادم بالاكل من الشجره وليس لها الحق ف التعليم ويحتقرون العلاقه الجنسيه بين الرجل والمرأه وإن كان ذلك مشروعاً إلا أنهم يزعمون انه طلب للرهبانيه ، وكانوا يشككون ف انسانيتها .
عند العرب ف الجاهليه : كان العرب يتشائمون بولاده الانثى كما قال تعالى: ( يتوارى من القوم من سوء مابشر به ) ولا للمرأه حق بالمشوره ولا المهر والا الإرث ولايوجد حد معين للطلاق ولتعدد الزوجات وتعد زوجه الاب إرثاً لأكبر الأبناء.
الاسلام : تكفل للمرأه ف / أقر لها انسانيتها واثبت كرامتها وبرئ المرأه من التهم المنسوبه لها ، قال تعالى ( ولاتزر وازره وزر اخرى) ، حرم التشاوؤم بها ، قال صلى الله عليه وسلم:'الطيره شرك' ، وامر بإكرامها (الأم ، الزوجه ، الأخت ، البنت ) ولم يضيع الله عملها بل جعلها مثل الذكر ، وكذلك اعطى الاسلام حقوقها الماليه (ميراث ) وغيره ، مشاورتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل مع ام سلمه ف صلح الحديبيه لما اشارت عليه ان يحلق راسه ويتبعونه الصحابه فأتبعوه .
تعريف النكاح :
لغه : الضم والجمع
اصطلاحاً : عقد يتضمن اباحه وطء بلفظ انكاح او تزويج او ترجمته
حكمه : عقد مشروع مسنون .
وتعتريه الاحكام الخمسه (الوجوب ، الندب ، السنه ، الكراهيه ، مباح )
الترغيب ف النكاح :
(فإنكحوا ماطاب لكم مثنى وثلاث ورباع) ' تزوجوا الودود الولود'
أركان النكاح /
١. الزوجان : يشترط ان يكون الزوجين خاليين من الموانع التي تمنع شروط النكاح ، كأن لاتكون المرأه من اللاواتي يحرم ع الرجل الارتباط بها .
٢. الإيجاب : كأن يقول الولي زوجتك او انكحتك ابنتي ع مهر قدره ..
٣. القبول : اللفظ الدال ع الزواج ، ويصدر من الخاطب كأن يقول قبلت هذا النكاح.
الألفاظ التي ينعقد بها النكاح :
زوجتك او انكحتك بصيغه الماضي ، قال تعالى:( زوجناكهما) . (ولاتنكحوا مانكح ..)
شروط النكاح/
١. تعيين الزوجين بالإشاره او التسميه
٢. رضا كل الزوجين بالآخر ' لاتنكح الأيم حتى..
٣. الشهاده ع عقد النكاح 'لانكاح الا بولي وشاهدي عدل'
٤. الولي لأن الله خاطب الأولياء بالنكاح والحكمه لأنه اكثر خبره بالرجال
.
الشروط تنقسم قسمين /
الصحيحه (شروط نفع معينه ، شروط صحيحه ولازمه)
الفاسده ( شروط فاسده بنفسها مع بقاء العقد صحيح كأن لايشترط لها لا مهر ولانفقه ، شروط فاسده مفسده للعقد 'مده معينه' وهذا نكاح المتعه ، او يتزوجها ليحللها وهذا نكاح تحليل )
مقاصد النكاح :
تحقيق الفطره الانسانيه واشباعها ، تحقيق السكن الروحي ، صيانه الأفراد والمجتمع وغض البصر وحفظ الفرج ، والمحافظه على النوع البشري وحفظ الأنساب والعنايه بتربيه النشئ
تحقيق الستر للمرأه والرجل (هن لباس لكم وأنتم لباس لهم).
#تنظيم النسل وتحديده : يوجد فرق بين التنظيم والتحديد ، التنظيم لا بأس به لكن لتحديد ليجوز ، أما الإجهاض اذا كان بغير قصد فلا بأس أما لو كان اختياري من غير ضروره فهو محرم وقد أمر الرسول بالديه .
# الانكحه الفاسده (الشغار : كأن يزوج رجلاً رجل إمرأه بدون مقابل وهو فاسد ، وكذلك التحليل كأن يتزوجها حتى يتزوجها زوجها الأول (لعن رسول الله المحلل والمحلل له) ، نكاح المتعه ايضاً فاسد وينتهي بغير طلاق !
حقوق الزوجين:
حق الزوج : طاعه مطلقه بغير معصيه الله وكذلك ان تقر ببيت الزوجيه ،لايحق لها ان تأذن بدخول اي زوار بغير اذن زوجها ، القيام ع امر البيت
حقوق الزوجه : الماديه نها المهر (وآتوا النساء صدقاتهن نحله) ، النفقه ، الغيره عليها ، المبيت ، تعليمها امور دينها .