1. الحنفية يفرِّقون بين الفرض والواجب، ومن آثار ذلك:
أ- أنَّ عقوبة تارك الواجب أقل من عقوبة تارك الفرض.
ب- أنَّ عقوبة تارك الفرض أقل من عقوبة تارك الواجب.
ج- أنَّه لا تفاوت في العقوبة بينهما.
د- لا يوجد عقوبة على ترك أحدهما.
2. [ما طلب الشارع من المكلف فعله دون أن يقيد فعله أو أداءه بوقتٍ معيّن]، هو:
أ- الواجب الكفائي.
ب- الواجب العيني.
ج- الواجب المطلق.
د- الواجب المقيَّد.
3. [لا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه بنفسه على الوجه المطلوب شرعاً و يأثم لتركهِ عمداً]، هو:
أ- الواجب الكفائي.
ب- الواجب العيني.
ج- الواجب المقيد.
د- الواجب الموسَّع.
4. تولي منصب القضاء، الأصل فيه أنَّه يُعتبر من أمثلة:
أ- الواجب الكفائي.
ب- الواجب العيني.
ج- المندوب.
د- المباح.