اجابة السؤال 2
1- اي سنة توفيت عائشة رضي الله عنها:
توفيت سنة(58) هـ
2- اشرحي كلمة استحاض:
من الأستحاضة وهي: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانة
وفي فتح الباري أن هذا العرق يسمى العاذل.
3- إذكري أقوال العلماء بماذا يميز دم الحيض من الاستحاضة:
للعلماء في ذلك قولان:
أحدهما: أنها تميز ذلك بالرجوع إلى عادتها, فإقبالها وجود الدم في أول أيام العادة, وإدبارها إنقضاء أيام العادة, وورود الرد إلى أيام العادة في حديث فاطمة في بعض الروايات " بلفظ :" دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها " . وسيأتي في باب الحيض تحقيق الكلام على ذلك.
الثاني: ترجع إلى صفة الدم ,كما يأتي في حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش هذة, بلفظ "إن دم الحيض (دم) أسود يعرف ,فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة , وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي"
ويأتي في باب الحيض إن شاءالله تعالى _فيكون إقبال (الحيضة) إقبال الصفة, وإدبارة إدبارها ويأتي _ أيضا_ الأمر بالرد إلى عادة النساء ,ويأتي تحقيق ذلك جميعا.
ويأتي بيان اختلاف العلماء ,وأن كلا ذهب إلى القول بالعمل بعلامة من العلامات.
(والبخاري) أي: من حديث عائشة هذا زيادة ( ثم توضئي لكل صلاة , ولشأن مسلم إلى أنه حذفها عمدا), فإنه قال في (صحيحه ) بعد سياق الحديث : وفي حديث حماد حرف تركنا ذكرة.
قال البيهقي :هو قولة (توضئي ) لأنها زيادة غير محفوظة , وأنه تفرد بها بعض الرواة عن غيرة , ممن روى الحديث, ولكنة قد قرر المصنف في ( الفتح) انها ثابتة من طرق ينفي معها تفرد ( ماقالة) مسلم.
واعلم ان المصنف ساق حديث (الاستحاضة) في( باب) النواقض, وليس المناسب للباب إلا هذه الزيادة لا أصل الحديث, فإنه من أحكام باب الأستحاضة والحيض ,وسيعيدة هنالك , فهذه الزيادة هي الحجة على أن دم الأستحاضة حدث من جملة الأحداث ناقض للوضوء , (ولهذا) أمر الشارع بالوضوء منه لكل صلاة ,لأنه إنما رفع للوضوء حكمة لأجل الصلاة , فإذا فرغت من الصلاة نقض وضوءها , وهذا قول الجمهور أنها تتوضأ لكل صلاة.
وذهبت الهاودية والحنفية إلى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة , وأن الوضوء متعلق بالوقت , وأنها تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من النوافل , وتجمع بين الفريضتين على وجة الجواز, عند من يجيز ذلك أو لعذر , وقالوا: الحديث فيه مضاف مقدر , وهو لوقت كل صلاة , فهو من مجاز الحذف , ولكنة لابد من قرينة توجب التقدير.
وقد تكلف _ في الشرح_ إلى ذكر مالعله يقال : إنه قرينة للحذف وضعفة.
وذهبت المالكية إلى أنه يستحب الوضوء ,ولايجب إلا لحديث أخر , وسيأتي تحقيق مافي ذلك في حديث حمنة بنت جحش , في باب الحيض إن شاءالله تعالى. وتأتي أحكام المستحاضة التي تجوز لها , وتفارق بها الحائض هنالك , فهو محل الكلام عليها.
وفي الشرح سردة هنا, وأما هنا فماذكر حديثها إلا باعتبار نقض الأستحاضة للوضوء.