|
رد: " الواجب الثاني لمقرر التفسير 1 "
* حــل الــوآجـب *
اذكري عدة المرأة المطلقة والحامل والتي لم تحض ، مع ذكر الدليل من القرآن الكريم على ماتذكرين ؟
عدة المرأة المطلقة
أوجب الله تعالى العدة على المطلقة {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قرواء}
والمراد بالمطلّقات هنا المدخول بهن البالغات من غير الحوامل، أو اليائسات، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها لقوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].
عدة المرأة الحامل
وعدة الحامل وضع الحمل لقوله تعالى: {وَأُوْلاَتُ الأحمال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
عدة المرأة التي لم تحض
والمرأة التي لا تحيض وكذا اليائسة عدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى
: {واللائي يَئِسْنَ مِنَ المحيض مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارتبتم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ واللائي لَمْ يَحِضْنَ
} [الطلاق: 4] الآية.
حـل NoOry جــزآهآ خيــر
|