عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 4- 11   #174
تلاوين الروح
متميز بكلية الإدارة
 
الصورة الرمزية تلاوين الروح
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 106400
تاريخ التسجيل: Sat Apr 2012
المشاركات: 2,857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 6848
مؤشر المستوى: 89
تلاوين الروح has a reputation beyond reputeتلاوين الروح has a reputation beyond reputeتلاوين الروح has a reputation beyond reputeتلاوين الروح has a reputation beyond reputeتلاوين الروح has a reputation beyond reputeتلاوين الروح has a reputation beyond reputeتلاوين الروح has a reputation beyond reputeتلاوين الروح has a reputation beyond reputeتلاوين الروح has a reputation beyond reputeتلاوين الروح has a reputation beyond reputeتلاوين الروح has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: ادارة اعمال الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: اداره اعمال
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
تلاوين الروح غير متواجد حالياً
رد: التجمع الخاص بمقرر ( القانون التجاري )

الخامسه ..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sloof مشاهدة المشاركة
إن التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني لكونه



أ -
جدلا فقهي

ب -
لاختلاف النظام القانوني الذي يحكم كل منهما

ت -
جميع ماسبق ذكره

------



قام مجلس الوز ا رء السعودي بإعادة تنظيم مرفق القضاء




أ -


بأصدر قرار مجلس الوزراء في عام 1407 للهجره باختصاص ديوان المظالم



ب -


بأصدر قرار مجلس الوزراء في عام 1407 للهجره باختصاص المحاكم التجارية بالقضاء



ت -


بنقل الاختصاص بنظر المنازعات التجارية إلي المحاكم التجارية بالقضاء عام 1428 للهجرة



ث -


بنقل الاختصاص بنظر المنازعات التجارية إلي المحاكم المدنية بالقضاء عام 1428 للهجرة



----


قواعد الاثبات في المعاملات المدنية


أ -


حرية الإثبات اي إثبات التصرفات بكافة طرق الإثبات



ب- وجوب الإثبات بالكتابة


ت-


بشهادة الشهود




----


قواعد الاثبات في المعاملات التجارية




أ - حرية الإثبات اي إثبات التصرفات بكافة طرق الإثبات


ب- وجوب الإثبات بالكتابة

ت- بشهادة الشهود






-
------



يوجد بعض الاستثناءات علي مبدأ حرية الاثبات في المعاملات التجارية وذلك في




أ -


عقود تكوين الشركات
ب- عقود بيع السفن
ت- عقود الاوراق التجارية



ث- جميع ما سبق صحيح



--------


محاكم الدرجة الأولى





أ - المحاكم المتخصصة

ب - المحاكم العامة
ت - محاكم الاستئناف
ث - المحكمة العليا
ج- جميع ماذكر صحيح


ح-


الاجابة أ – ب

--------



تختص في


دوائر قضايا القصاص والحدود القضايا التعزيرية -قضايا الاحداث





أ - المحاكم المتخصصة الجزائية


ب - المحاكم المتخصصة للاحوال الشخصية

ت - المحاكم العامة
ث - محاكم الاستئناف
ج- المحكمة العليا


-------

تختص بما يخارج من نطاق اختصاصات المحاكم الاخرى




أ - المحاكم المتخصصة


ب - المحاكم العامة


ت - محاكم الاستئناف

ث - المحكمة العليا


النظر في الألألألأحكام القابلة للالالالاستئناف الصادرة





------

(التضامن – الافلاس – المهلة القضائية – الاعذار – النفاذ المعجل –صفة التاجر )


هي قواعد خاصة ب





أ - الاختصاص

ب- الاثبات
ت -


بالالالالالتزامات التجارية



----------
تنفيذ الحكم رغم قابليته للتظلم منه أو رغم حصول التظلم فيه





أ -


المهلة القضائية



ب -


الاعذار



ت -


النفاذ المعجل





--


الأصل في منازعات المعاملالات المدنية





أ - أن الأحكام لا تكون واجبة النفاذ إلا بعد أن تصبح أحكامها نهائية


ب -


ان الاحكام فيها قابلة للنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة



ت -


تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفاله


-------

الأصل في منازعات المعاملات التجاررية




أ -


أن الأحكام لا تكون واجبة النفاذ إلا بعد أن تصبح أحكامها نهائية



ب -


ان الاحكام فيها قابلة للنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة



ت -


تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفاله




--------



الأصل في منازعات الاوراق التجارية





أ -


أن الأحكام لا تكون واجبة النفاذ إلا بعد أن تصبح أحكامها نهائية



ب -


ان الاحكام فيها قابلة للنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة



ت -


تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفاله







وتسلم ايدينك يالغاليه



الاجووووووووووبة صحيحة

والف شكر سلوف

وشكر خاص لبسبوووستي فديتها:060 :

التعديل الأخير تم بواسطة l a v e n d e r ; 2014- 4- 11 الساعة 03:31 PM