2014- 4- 11
|
#174
|
متميز بكلية الإدارة
|
رد: التجمع الخاص بمقرر ( القانون التجاري )
الخامسه ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sloof
إن التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني لكونه
أ -
جدلا فقهي
ب -
لاختلاف النظام القانوني الذي يحكم كل منهما
ت -
جميع ماسبق ذكره
------
قام مجلس الوز ا رء السعودي بإعادة تنظيم مرفق القضاء
أ -
بأصدر قرار مجلس الوزراء في عام 1407 للهجره باختصاص ديوان المظالم
ب -
بأصدر قرار مجلس الوزراء في عام 1407 للهجره باختصاص المحاكم التجارية بالقضاء
ت -
بنقل الاختصاص بنظر المنازعات التجارية إلي المحاكم التجارية بالقضاء عام 1428 للهجرة
ث -
بنقل الاختصاص بنظر المنازعات التجارية إلي المحاكم المدنية بالقضاء عام 1428 للهجرة
----
قواعد الاثبات في المعاملات المدنية
حرية الإثبات اي إثبات التصرفات بكافة طرق الإثبات
ب- وجوب الإثبات بالكتابة
ت-
بشهادة الشهود
----
قواعد الاثبات في المعاملات التجارية
أ - حرية الإثبات اي إثبات التصرفات بكافة طرق الإثبات
ب- وجوب الإثبات بالكتابة
-
------
يوجد بعض الاستثناءات علي مبدأ حرية الاثبات في المعاملات التجارية وذلك في
أ -
عقود تكوين الشركات
ب- عقود بيع السفن
ت- عقود الاوراق التجارية
ث- جميع ما سبق صحيح
--------
محاكم الدرجة الأولى
أ - المحاكم المتخصصة
ب - المحاكم العامة
ت - محاكم الاستئناف
ث - المحكمة العليا
ج- جميع ماذكر صحيح
ح-
الاجابة أ – ب
--------
تختص في
دوائر قضايا القصاص والحدود القضايا التعزيرية -قضايا الاحداث
أ - المحاكم المتخصصة الجزائية
ب - المحاكم المتخصصة للاحوال الشخصية
ت - المحاكم العامة
ث - محاكم الاستئناف
ج- المحكمة العليا
-------
تختص بما يخارج من نطاق اختصاصات المحاكم الاخرى
أ - المحاكم المتخصصة
ب - المحاكم العامة
ت - محاكم الاستئناف
النظر في الألألألأحكام القابلة للالالالاستئناف الصادرة
------
(التضامن – الافلاس – المهلة القضائية – الاعذار – النفاذ المعجل –صفة التاجر )
هي قواعد خاصة ب
أ - الاختصاص
بالالالالالتزامات التجارية
---------- تنفيذ الحكم رغم قابليته للتظلم منه أو رغم حصول التظلم فيه
أ -
المهلة القضائية
ب -
الاعذار
ت -
النفاذ المعجل
--
الأصل في منازعات المعاملالات المدنية
أ - أن الأحكام لا تكون واجبة النفاذ إلا بعد أن تصبح أحكامها نهائية
ب -
ان الاحكام فيها قابلة للنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة
ت -
تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفاله
-------
الأصل في منازعات المعاملات التجاررية
أ -
أن الأحكام لا تكون واجبة النفاذ إلا بعد أن تصبح أحكامها نهائية
ب -
ان الاحكام فيها قابلة للنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة
ت -
تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفاله
--------
الأصل في منازعات الاوراق التجارية
أ -
أن الأحكام لا تكون واجبة النفاذ إلا بعد أن تصبح أحكامها نهائية
ب -
ان الاحكام فيها قابلة للنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة
ت -
تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفاله
وتسلم ايدينك يالغاليه
|
الاجووووووووووبة صحيحة
والف شكر سلوف 
وشكر خاص لبسبوووستي فديتها       :060 :
|
التعديل الأخير تم بواسطة l a v e n d e r ; 2014- 4- 11 الساعة 03:31 PM
|
|
|