|
رد: التجمع الخاص بمقرر ( القانون التجاري )
من شروط احتراف العمل التجاري
أ - ممارسة الشخص للأعمال التجارية بصورة منتظمة ومستمرة كوسيلة للارتزاق
ب - ممارسة الشخص للاعمال التجارية ولو لمرة واحدة
ت - يجب ان يكون هناك محل ثابت لاحتراف العمل التجاري
ث - لاتوجد اجابة صحية
يعتبر الشخص أهلالا لمباشرة التجارة في المملكة
أ - ببلوغه سن الثامنة عشر
ب- غير مصاب بأي عارض من عوارض الأهلية
ت- جميع ماسبق ذكرة
القاصر
أ - لا يجوز للقاصر مباشرة التجارة مطلقا
ب- للقاصر مباشرة التجارة بشرط الحصول علي إذن من المحكمة
يؤخذ القانون التجاري السعودي :
أ - النظريه الذاتية
ب- االموضوعية
ت - بالنظريتين معاًاًاًاً
ث - لاشيء مما ذكر
عدم قيام التاجر بالتزاماتة المهنية كامسك الدفاتر اهمال القيد في السجل التجاري
أ - يخلع عنه صفة التاجر ب- لايخلع عنة صفة التاجر مادام يمارس العمل التجاري ت- لاتوجد اجابة
|