2014- 4- 19
|
#8
|
متميز في المستوى الثامن - ادارة أعمال
|
رد: الإجازات
اقتباس:
المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام العمل السعودي:
للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الإمتحان عن سنة غير مُعادة تُحدد مدتها بعدد أيام الإمتحان الفعلية، أما إذا كان الإمتحان عن سنة مُعادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الإمتحان. ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الإمتحان. وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويُحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الإمتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
|
بالنسبة للقطاع الخاص من لا يستطيع أخذ إجازة لأداء الإمتحانات أو أن الشركة تمنعه من ذلك
الرجاء إعطائي معلومات الشركة وموقعها ..
بالتوفيق للجميع،،
|
التعديل الأخير تم بواسطة AbuRakaan ; 2014- 4- 19 الساعة 04:51 PM
|
|
|