|
رد: " تجمع لمقرر أصول الفقة 2 "
شروط صحة القياس
شروط الأصل فقالوا يشترط فيه ما يلي:
الأول: أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع ثابتاً في الأصل.
الثاني: أن يكون الحكم الثابت في الأصل شرعياً([1]).
الثالث: أن يكون دليل ثبوته شرعياً.
الركن الثاني: الفرع:
وهو الواقعة التي لم يرد فيها نص أو إجماع، ويراد التعرف على حكمه([4]) ويسمى بـ (المقيس)، ويسميه الفقهاء (محل الخلاف).
واشترط الأصوليون في الفرع عدة شروط([5])، هي:
الأول: أن تكون العلة الموجودة فيه مشاركة لعلة الأصل، إما في عينها أو في جنسها.
الثاني: أن يكون الحكم في الفرع مماثلاً لحكم الأصل، في عينه، أو جنسه.
الثالث: أن لا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه.
الرابع: أن لا يكون حكم الفرع متقدماً على حكم الأصل.
الخامس: خلوه عن معارض راجح نقيض ما اقتضته علة القياس.
الركن الرابع: حكم الأصل:
ويقصد به الحكم الشرعي الذي ثبت للأصل، ويراد تعديته إلى الفرع بطريق القياس. وأما شروطه فقد ذكر كثير منها مبثوثاً ضمن شروط الأصل والفرع والعلة، ومن شروطه أيضاً([7]):
الأول: أن يكون الحكم ثابتاً بالنص وهو الكتاب أو السنة، وأما ما ثبت بالإجماع فذهب الأكثرون إلى جوازه، وذهب البعض إلى عدم الجواز ما لم يعرف النص الذي أجمعوا لأجله.
الثاني: أن لا يكون حكم الأصل مغلظاً على خلاف في ذلك.
الثالث: أن لا يكون الحكم في الفرع ثابتاً قبل الأصل.
|