الموضوع: المستوى الرابع " تجمع لمقرر أصول الفقة 2 "
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 4- 25   #28
NoOry_77
متميزة بالدراسات الإسلامية
 
الصورة الرمزية NoOry_77
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 137140
تاريخ التسجيل: Fri Feb 2013
المشاركات: 1,008
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 7368
مؤشر المستوى: 70
NoOry_77 has a reputation beyond reputeNoOry_77 has a reputation beyond reputeNoOry_77 has a reputation beyond reputeNoOry_77 has a reputation beyond reputeNoOry_77 has a reputation beyond reputeNoOry_77 has a reputation beyond reputeNoOry_77 has a reputation beyond reputeNoOry_77 has a reputation beyond reputeNoOry_77 has a reputation beyond reputeNoOry_77 has a reputation beyond reputeNoOry_77 has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: الآداب
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلآمية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
NoOry_77 غير متواجد حالياً
رد: " تجمع لمقرر أصول الفقة 2 "

شروط صحة القياس



شروط الأصل فقالوا يشترط فيه ما يلي:

الأول: أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع ثابتاً في الأصل.

الثاني: أن يكون الحكم الثابت في الأصل شرعياً([1]).

الثالث: أن يكون دليل ثبوته شرعياً.



الركن الثاني: الفرع:

وهو الواقعة التي لم يرد فيها نص أو إجماع، ويراد التعرف على حكمه([4]) ويسمى بـ (المقيس)، ويسميه الفقهاء (محل الخلاف).

واشترط الأصوليون في الفرع عدة شروط([5])، هي:

الأول: أن تكون العلة الموجودة فيه مشاركة لعلة الأصل، إما في عينها أو في جنسها.

الثاني: أن يكون الحكم في الفرع مماثلاً لحكم الأصل، في عينه، أو جنسه.

الثالث: أن لا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه.

الرابع: أن لا يكون حكم الفرع متقدماً على حكم الأصل.

الخامس: خلوه عن معارض راجح نقيض ما اقتضته علة القياس.


الركن الرابع: حكم الأصل:

ويقصد به الحكم الشرعي الذي ثبت للأصل، ويراد تعديته إلى الفرع بطريق القياس. وأما شروطه فقد ذكر كثير منها مبثوثاً ضمن شروط الأصل والفرع والعلة، ومن شروطه أيضاً([7]):

الأول: أن يكون الحكم ثابتاً بالنص وهو الكتاب أو السنة، وأما ما ثبت بالإجماع فذهب الأكثرون إلى جوازه، وذهب البعض إلى عدم الجواز ما لم يعرف النص الذي أجمعوا لأجله.

الثاني: أن لا يكون حكم الأصل مغلظاً على خلاف في ذلك.

الثالث: أن لا يكون الحكم في الفرع ثابتاً قبل الأصل.