عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 6- 6   #464
الرقمي
أكـاديـمـي فـضـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 51861
تاريخ التسجيل: Thu May 2010
المشاركات: 589
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 79
مؤشر المستوى: 69
الرقمي will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية إدارة الأعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: إدارة أعمال
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
الرقمي غير متواجد حالياً
رد: الأسألة الي محيرتكم عندي اجوبتها من الدكتور .. طاااااااااازه ..

يا أم خالد مو هذا السؤال!

السؤال كان القضايا العمالية تدخل في اختصاص
أ- ديوان المظالم
ب- القضاء العادي
ج- لجنة تسوية المنازعات العمالية
د- لا شيء مما سبق

طبعا الجواب هو القضاء العادي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرقمي مشاهدة المشاركة
فيما يخص إجابة سؤال القضايا العمالية.. فهي تنتمي إلى القضاء العادي..

طبعا القضاء ثلاثة أنواع:

القضاء العادي

قضاء ديوان المظالم

واللجان شبه القضائية

طبعا أنا حبيت أوضحلك وبنفس الوقت أوضح للأخوان والأخوات عشان ما يخطئون يوم الإمتحان وشكرا..

ملاحظة: بالفعل كان هناك لجنة اسمها تسوية المنازعات العمالية ولكنها ألغيت مع صدور نظام القضاء الجديد عام 1428.