الموضوع: المستوى الرابع تجمع مادة ( أصول الفقه 2 )
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 4- 28   #30
abo muhammad
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
 
الصورة الرمزية abo muhammad
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 142913
تاريخ التسجيل: Wed May 2013
المشاركات: 2,238
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 51205
مؤشر المستوى: 123
abo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: الادب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
abo muhammad غير متواجد حالياً
رد: تجمع مادة ( أصول الفقه 2 )

تعريفات من المحاضرة الاولى:

الدليل لغة : مافيه دلالة وإرشاد إلى أي أمر من الأمور
اصطلاح الاصوليين مايمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري
المطلوب الخبري هو الحكم الشرعي

تقسيمات الادلة

التقسيم الاول من جهة مدى الاتفاق والاختلاف في هذه الادلة

النوع الاول : وهو محل اتفاق بن أئمة المسلمين
ويشمل هذه النوع الكتاب ( القران ) والسنة

النوع الثاني : وهو محل اتفاق جمهور المسلمين
ويشمل الإجماع والقياس
وخالف في الاجماع النظام من المعتزلة وبعض الخوارج
وخالف في القياس الجعفرية والظاهرية

النوع الثالث: وهو محل اختلاف بين العلماء حتى بين جمهورهم الذين قالوا بالقياس
ويشتمل العرف و الاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي


التقسيم الثاني :

النوع الاول : الادلة النقلية وهي الكتاب والسنة ويلحق بها : الاجماع ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا
النوع الثاني : الادلة العقلية : اي التي ترجع الى النظر والرأي وهذا النوع هو القياسويلحق به الاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب
وسمي النوع الثاني عقليا لان مرده الى النظر والرأي لا الى أمر منقول عن الشارع
في الختام كل من هذين النوعين المذكورين بالنسبة الى أصول الادلة اما البنسبة الى الاستدلال بها على الحكم الشرعي فكل نوع من النوعين مفتقر الى الاخر لان الاستدلال بالمنقول عن الشارع لابد فيه من النظر واستعمال العقل الذي هو اداة الفهم كما ان الراي لابكون صحيحا معتبرا الا اذا استند الى النقل لان العقل المجرد لا دخل له في تشريع الاحكام

التعديل الأخير تم بواسطة abo muhammad ; 2014- 4- 28 الساعة 09:12 PM