القران الكريم قطعي الورود فاحكامة قطعية الثبوت الا ان دلالته على الاحكام قد تكون قطعية وقد تكون ظنية
تكون قطعية اذا كان اللفظ لا يحتمل الا معنى واحد فقط مثل اية المواريث النصف الربع لا تحتمل الا معنى واحد فقط وهو المذكور في الاية
تكون ظنية اذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى مثل " اية المطلقات " كلمة القروء تحتمل ان تكون المقصود بها الاطهار او ان تكون الحيضات