عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 4- 30   #114
مَلاك
صديقة إدارة أعمال
 
الصورة الرمزية مَلاك
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 154221
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2013
العمر: 30
المشاركات: 4,820
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 96974
مؤشر المستوى: 194
مَلاك has a reputation beyond reputeمَلاك has a reputation beyond reputeمَلاك has a reputation beyond reputeمَلاك has a reputation beyond reputeمَلاك has a reputation beyond reputeمَلاك has a reputation beyond reputeمَلاك has a reputation beyond reputeمَلاك has a reputation beyond reputeمَلاك has a reputation beyond reputeمَلاك has a reputation beyond reputeمَلاك has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
الدراسة: انتساب
التخصص: إدارة اعمال
المستوى: المستوى السادس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
مَلاك غير متواجد حالياً
رد: البث المباشر الاخير لـ العقيده الاسلاميه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Jay Ackles مشاهدة المشاركة
^ بعض حقوقهآ ؟!

زيّ آيش عشآن آفهم و مآ آحرم مآ حلل آلله !!
عندك شك ان المسيار حلال ؟
حقوقها زي المسكن والملبس

طيب حلو بما أنك قلتي مانحرم اللي أحله ربي
زواج المسيار بما انها توفرت فيه هالشروط [ تعيين الزوجين ، ورضاهما ، وموافقة ولي المرأة وتوليه العقد ، والإشهاد أو الإشهار ] مانسميه نكاح باطل

اقتباس:
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
عن زواج المسيار ، وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما ، فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج ؟ .
فأجاب - رحمه الله - :
" لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه " .
" فتاوى علماء البلد الحرام " ( ص 450 ، 451 ) .