ورد من تشريع الرخص فإنه دليل لهذه القاعدة.من فروع القاعدة
: 1- تشريع الرخص عموماً، وهذا من فروع القاعدة وأدلتها أيضاً، فللمسافر القصر والجمع، وللمضطر أكل الميتة
ولحم الخنزير، وللمصلي التيمم عند عدم الماء أو الخوف من استعماله، وإساغة اللقمة بالخمر للغاص، وإباحة السلم
والإجارة ونحوها، فكل هذه من الرخص التي شرعها الله تيسيراً على العباد بسبب حصول المشقة في فعلها
2- ليس على قيم المسجد الذي يتكرر دخوله صلاة تحية المسجد كلما دخل-
3 جواز النطق بكلمة الكفر عند الضرورة
4- إذا اشتبهت أخته مع غيرها في بلد كبير، لايجب عليه أن يتحرى، للمشقة الحاصلة بذلك
5 إذا وقعت نجاسة في مكان واسع صلى حيث شاء.